ما يعتبر فيها من الطهارة وغير ذلك.
وأخرى يكون تنزيلا لموضوع بمنزلة موضوع آخر، كحكمه باطلاق ماء قد استعمل فشك في اطلاقه أو كريته بقوله: لا تنقض اليقين بالشك، فجعل هذا الماء المشكوك في اطلاقه ماءا مطلقا وكرا، كما كان في حالته السابقة، وإن كان مشكوكا بالوجدان.
فإن أراد تنزيل (التبرع) بمنزلة (التهمة العرفية) من قبيل الأول، فهذا خلاف ظواهر كلمات الأصحاب، لأن موضوع الحكم عندهم (التهمة)، ولم يقل أحد منهم بأن التبرع بمنزلة التهمة، على أنه يصح أن يقال: شهادة المتبرع لا تقبل للتهمة، ولا يقال: يشترط في الطواف الطهارة لأنه صلاة.
وإن كان التنزيل من قبيل الثاني ففيه أنه لا شك في اشتمال التبرع على التهمة، وحيث لا تهمة قطعا فلا معنى للتنزيل.
وأما الأحاديث التي ذكرها فمع الغض عن أسانيدها نقول: بأنه ليس في الخبر الأول ذكر للتهمة، بل الموضوع فيه الشهادة قبل السؤال، وفي الثاني يوجد لفظ (الكذب) وذم الشهادة قبل الاستشهاد، وكذا لا كلام في الثالث الذي هو من أخبار المستدرك عن دعائم الاسلام عن جعفر عن آبائه عن علي عليهما السلام.
فظهر أن للتعليل بالتهمة الواقع في كلام كثير من الأصحاب مدخلية في الحكم، فهي إما علة الحكم أو الحكمة فيه.
ولو شهد هذا المتبرع في مجلس آخر بعد السؤال قبلت، لعدم كونه متبرعا حينئذ، ولا يضر بعدالته رد شهادته السابقة للتهمة، بل لو أعادها في نفس المجلس بعد السؤال قبلت كذلك.