بها أحد كالزنا ثم تاب عن ذلك قبلت توبته وسقط عنه الحد، كما أنه إذا استحل من مستحق الحق المالي فأبرأه قبلت توبته، ومع عدم الابراء دفع إليه الحق بعينه، كما إذا كان عينا مغصوبة وهي موجودة وإلا فالعوض من المثل أو القيمة، فإن لم يتمكن من ذلك مطلقا عزم على الأداء في أول أوقات الامكان، ولو لم يتمكن من ايصاله إلى صاحب لموته دفعه إلى وارثه، وإلا فإلى وارث وارثه، وهكذا، فإن بقي إلى الآخرة فمن المطالب منه هنا؟ الشخص المغصوب منه، أو وارثه لأنه الذي تنقل إليه أمواله ومنها العين المغصوبة مثلا، أو أن المطالب هو الله سبحانه؟ وجوه. قال في المسالك: أصحها الأول. واستدل له بصحيحة عمر بن يزيد.
وأما إذا ظهر الزنا فقد فات الستر، فيجب عليه الحضور عند الحكم لإقامة الحد عليه، إلا أن يكون ظهوره قبل قيام البينة عليه عنده، فقد تقرر في كتاب الحدود سقوط الحد مطلقا بالتوبة قبل قيام البينة عند الحاكم.
وأما إذا كان في الحد حق للعباد، كحد القدف، فإن توبته تقبل بالاستحلال من المقذوف مع تكذيب ما نسبه إليه، وللمقذوف حينئذ المطالبة باجراء الحد عليه، فإن كان ميتا انتقل الحق إلى وارثه، وليس له الرضا بعدم اجراء الحد عليه، قاله في الجواهر، ودليله غير واضح.
وأما القصاص فإن توبته تقبل بالحضور عند ولي المقتول، وله العفو عنه أو القصاص.
وقد اشترطوا في الاستحلال من الغيبة ونحوها فيما إذا بلغه ذلك أن لا يكون فيه أذى على الشخص وإلا تركه واستغفر.
وهل يجب عليه الاستغفار والقيام بالأعمال الصالحة للمغصوب منه الميت، بالإضافة إلى دفع الحق إلى وارثه؟ الظاهر ذلك.