على نفوذ الحكم وعدم جواز رده إذا كان على نحو قضائهم عليهم السلام وعلى حسب الموازين التي نصبوها لذلك، ولا دليل على اشتراط أزيد من ذلك، حتى قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل. المراد منه ذوي عدل عندكم، لا أقل من الشك فيبقى ما دل على نفوذ الحكم بحاله.
لكن اتفاق كلمة الأصحاب ظاهرا على النقض، مع أصالة الواقعية في الشرائط، ولو كانت مستفادة من نحو: وأشهدوا الآية. يرفع ذلك كله، مضافا إلى امكان الفرق بين ما هنا وبين الجماعة، بأن المدار هناك على الصلاة خلف من تثق بعدالته نصا وفتوى، وظهور الفسق فيما بعد لا ينافي الوثوق، بخلاف المقام المعتبر فيه كونه عدلا).
هذا وقد ذكر الشهيد الثاني هنا فرعين: أحدهما: لو قال القاضي بعد الحكم بشهادة شاهدين: قد بان لي أنهما كانا فاسقين ولم يظهر بينة تشهد بفسقهما، ففي تمكينه من نقضه وجهان، أظهر هما ذلك، بناء على جواز قضائه بعلمه).
والثاني: لو قال: أكرهت على الحكم بقولهما، وكنت أعرف بفسقهما، قبل قوله من غير بينة على الاكراه مع ظهور أماراته، كما لو كان قاضيا من قبل سلطان جائر يظهر في حقه ذلك. وإلا فوجهان، ولعل القبول أقوى مطلقا).