المنع، كان اقترانها به غالبا موجبا للحكم بالمنع مطلقا.
قال صاحب الجواهر بأن موجب المنع هو التبرع، فإنه تهمة شرعية بدليل الاجماع القائم على منع شهادة المتبرع، وليس المنع لأجل تطرق التهمة العرفية لقبول الشهادة في بعض موارد وجودها كشهادة المختبي، ولأنه لو كان المانع التهمة للزم قبول شهادة المتبرع بها في كل مورد تنتفي عنه التهمة العرفية، ككون المشهود له عدوا والمشهود عليه صديقا له أو غير ذلك، وأيضا لو كان المانع التهمة لكان المتجه الرد مطلقا مع أن بعضهم ذكر قبولها في المجلس الآخر.
فالحاصل أن المانع هو التبرع، والدليل هو الاجماع، فيكون عدم قبول شهادة المتبرع حكما من أحكام القضاء، نظير عدم تأثير يمين المنكر بلا استدعاء من المدعي.
ومن هنا استغرب صاحب الجواهر من سيد الرياض التزام قبول شهادة المتبرع في كل مورد تنتفي عنه التهمة، مدعيا انصراف اطلاق الأصحاب إلى الغالب الذي تحصل معه التهمة.
وانتهى رحمه الله إلى القول بأن الأولى القول إنه تهمة شرعا بدليل الاجماع المزبور، المؤيد بالنبوي المذكور في معرض الذم وإن لم يكن من طرقنا: (ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها)، وآخر: (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) وثالث: (تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يشهدوا) مع ما ورد (من أنها تقوم على شرار الخلق).
قال: إلا أن المتجه حينئذ الاقتصار على ما علم كونه موردا للاجماع.
قلت: إن تنزيل الشارع لشئ بمنزلة شئ آخر يكون تارة من قبيل:
(الطواف بالبيت صلاة) حيث نزل الطواف منزلة الصلاة في أحكامها وبلحاظ