أن يسأل من حاجة).
3 - محمد بن مسلم (قال أبو جعفر عليه السلام: يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطى ما في العطية ما رد أحد أحدا، ، ثم قال: يا محمد إنه من سأل وهو بظهر غنى لقي الله مخموشا وجهه يوم القيامة).
4 - عنبسة بن مصعب: (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيام لقي الله يوم يلقاه وليس على وجهه لحم).
5 - عدة الداعي (عن الصادق عليه السلام قال: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر).
6 - العياشي عن محمد بن الحلبي: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: الديوث من الرجل والفاحش والمتفحش، والذي يسأل الناس وفي يده ظهر غنى).
هذه من أخبار الباب 31 باب: تحريم السؤال من غير احتياج (1).
ومن أخبار الباب 32 باب: كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء (2).
7 - عدة الداعي (قال أبو عبد الله عليه السلام: لو يعلم السائل ما عليه من الوزر ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المسؤول ما عليه إذا منع ما منع أحد أحدا).
8 - عدة الداعي (عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شيعتنا من لا يسأل الناس ولو مات جوعا).