وإن كان ذلك مغروسا في الذهن، فتأمل.) وحاصل كلامه قدس سره هو أنه كما أن اطلاق نصوص المسألة يقتضي عدم قبول شهادة السائل وإن كان سؤاله عن حاجة، فإن اطلاقها يقتضي عدم الحرمة وإن كان سؤاله عن غير حاجة، وما ذكره صاحب الرياض يبتني على فرض ثبوت حرمة السؤال من غير حاجة كما صرح هو به، مع أنه لا دليل مطمئن به على حرمته، والنصوص المستفيضة المشار إليها محمولة على بعض الوجوه.
قلت: أما نصوص المسألة فالظاهر عدم دلالتها على حرمة السؤال مطلقا وما ذكره في الرياض من أن وجه عدم التعليل بالحرمة لزوم محل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة بعيد، لأن السؤال هو عن قبول شهادة السائل وعدم قبولها، فإن كان سؤاله عن خصوص غير المحتاج كان المتجه أن يجيب الإمام عليه السلام بعدم القبول، ويعلل ذلك بكونه فاسقا إن كان السؤال من غير حاجة ولا ضرورة محرما، وإن كان عن خصوص المحتاج كان الجواب القبول لعدم الحرمة وإن كان السؤال عن السائل مطلقا كان المتجه التفصيل، لا التعليل المذكور، فترك التفصيل والاطلاق في الجواب والتعليل بما ذكر كل ذلك يقتضي عدم القبول حتى في صورة الحاجة، ويبقى الكلام في الحكم التكليفي ولا دلالة في هذه النصوص على الحرمة مطلقا.
وأما النصوص الأخرى التي أشار إليها في الجواهر ووصفها بالاستفاضة فسيأتي ذكرها وبيان المستفاد منها.
هذا وفي المستند: (دل التعليل على أن صاحب ذلك الوصف ليس مأمونا عن شهادة الزور والكذب ما دام كذلك، فلا يعرف عدالته، لأن من لا يظن عدم ارتكابه الكذب وشهادة الزور كيف يعرف بالعدالة، فلا يكون ذلك عادلا، ويكون هذا الوصف مانعا عن الحكم بالعدالة بمعرفاته.