موضعه، من غير أن يشرب بكفيه، ولا بإناء، يقال أكرع في هذا الإناء نفسا أو نفسين، أي شرب بفيك، وفيه لغة أخرى كرع بكسر الراء، يكرع كرعا.
وجملة الآمر وعقد الباب، إن الحكم إذا علق باسم، لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون باسم خاص، أو عام:
فإن كان خاصا، نظرت، فإن كان حقيقة فيه، لا مجاز له في غيره، تعلق بالحقيقة، ولم يتعلق بغيرها، وإن قصد الغير، ونواه، وأراده، كقوله لا شربت لك ماءا من عطش، هذا حقيقة غير مجاز في الشراب، ومجاز في الطعام، وفي الناس من قال هو حقيقة فيهما، والأول أوضح، والثاني قوي، لا للحقيقة، بل لفحوى الخطاب.
فأما إذا علقه بالعموم، حمل على العموم، إلا أن يدخله التخصيص، ويكون ذلك بأحد ثلاثة أشياء، نية، أو عرف قائم في الاسم، أو عرف الشرع:
فالنية إذا علقها بعموم الأعيان، كقوله لا كلمت أحدا، تعلق بكل أحد، فإن قال نويت إلا زيدا، كان على ما نوى، وتعلقها بعموم الزمان، مثل أن يحلف لا كلمت زيدا أبدا، اقتضى أبدا الدهر، فإن قال نويت شهرا، أو نويت ما لم يدخل الدار، صح لأن دخول التخصيص في مثل هذا صحيح، وفي مثل هذا المعنى إذا علقها باسم خاص لشئ حقيقة فيه، وقد استعمل في غيره مجازا، كقوله لا دخلت دار زيد، حقيقته ملك زيد، ومجازه دار يسكنها زيد بأجرة، فإذا نوى المجاز، قبل منه، كما يعدل بالحقيقة إلى المجاز بدليل.
فإذا ثبت إنها تختص بالنية، نظرت، فإن كانت يمينا بالله، قبلنا منه في الحكم، وفيما بينه وبين الله، لأنه أعرف بما نواه، وإن كانت بالعتق لو بالطلاق، لم تنعقد عندنا أصلا، وعندهم تقبل فيما بينه وبين الله، دون الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر.
وأما التخصيص بالعرف القائم في الاسم، كقوله " لا أكلت البيض " حقيقة هذا كل بيض، سواء زايل بايضه، وهو حي كالدجاج والنعام والإوز، أو لا يزايل بايضه، وهو حي، كبيض السمك، والجراد، لا إنا نحمله على ما يزايل بايضه