مع اللحم، وهذا خروج منه عن الحقايق إلى المعاني، والمقاييس، فلا يعرج عليها، ولا يلتفت إليها.
إذا حلف لا يشم الورد، فشم دهنه، لا يحنث، وكذلك البنفسج، لأن اليمين ما تعلقت إلا بشم الورد والبنفسج، فلا يتعدى إلى غيره، ولا يرجع عن الحقايق إلى المجازات، والمعاني، والتخريجات.
إذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل لحم النعم والصيود والطيور، حنث، بلا خلاف، وإن أكل لحم السمك، ذهب شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، إلى أنه يحنث، واحتج بالآية، وهي قوله تعالى " وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا " (1) وإذا كان اسم اللحم ينطلق عليه شرعا، وجب أن تطلق الأيمان عليه (2).
إلا أنه رجع عن ذلك في مبسوطه، وقال لا يحنث بأكل لحم السمك (3).
وهو قوي لعرف العادة، والأول أقوى، للآية، لأن عرف الشرع إذا طرأ على عرف العادة، كان الحكم لعرف الشرع.
وقال شيخنا في مسائل خلافه: إذا حلف لا شربت من نهر، لا شربت من دجلة، فمتى شرب من مائها، سواء غرف بيده، أو في كوز، أو غيره، أو كرع فيها كالبهيمة، حنث (4).
إلا أنه رجع عن ذلك، في مبسوطه، فقال لا يحنث حتى يكرع فيها كالبهيمة، لأنه إذا شرب غرفا بيده، فما شرب منها، وإنما شرب من يده (5).
وهذا الذي يقوى في نفسي، لأن الأصل براءة الذمة، والكلام في الحقايق دون المجاز، وهذا هو الحقيقة، وما عداه مجاز.
ومعنى قوله كرع يقال كرع في الماء يكرع كروعا، فهو كارع، إذا تناوله بفيه من