أردت أن يسكنها بأجرة لم يقبل منه.
إذا حلف لا دخلت دار زيد، أو حلف لا كلمت زيدا، فكلمه ناسيا، أو جاهلا بأنه هو زيد، أو مكرها، أو دخل الدار ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا، لم يحنث لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله عليه السلام " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " (1)، وذلك عام في جميع الأشياء إلا ما خرج بالدليل.
إذا حلف لا دخلت على زيد بيتا، فدخل على عمرو بيتا وزيد فيه، وهو لا يعلم بكون زيد فيه، فإنه لا يحنث.
إذا دخل على عمرو بيتا، وزيد فيه، واستثناه بقلبه، كأنه قصد الدخول على عمرو دون زيد، لم يصح.
وإن حلف لا كلم زيدا، فسلم على جماعة فيهم زيد، واستثناه بقلبه، لم يحنث.
إذا دخل عليه عمرو بيتا، فاستدام زيد القعود معه لا يحنث.
إذا قال الخليفة أو الملك والله لا ضربت عبدي، ثم أمر به فضربه، لم يحنث.
إذا قال الخليفة والله لا تزوجت، ولا بعت، فوكل فيهما، لم يحنث.
إذا حلف لا لبست هذين الثوبين، أو لا أكلت هذين الرغيفين، فأكل أحدهما لم يحنث.
إذا حلف لا يأكل الرؤوس، فأكل رؤوس الغنم والإبل والبقر، حنث، ولا يحنث بأكل رؤوس العصافير، والطيور، والحيتان، والجراد.
وقال بعض الفقهاء لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغنم فحسب، وهو قوي لعرف العادة، هذا إذا لم يكن له نية، فأما إذا كان له نية، حنث وبر على نيته، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر رحمة الله في مبسوطه (2)، وهو فروع المخالفين وتخريجاتهم.
والذي يقتضيه أصولنا، أنه يحنث بأكل جميع الرؤوس، لأن ذلك هو الحقيقة،