وذلك مخالف لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، لأن عندهم، ليس يستحق غير القصاص فحسب.
وروي أن ستة غلمان، كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم، على اثنين، أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة، أنهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس، على الاثنين، وخمسان على الثلاثة (1).
قال محمد بن إدريس إن كان الغلمان غير بالغين، وهذا هو الظاهر فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا، إلا في الجراح، والشجاج، فحسب، دون ما عداه، وفيما تقبل فيه، أن يكونوا قد بلغوا عشر سنين، وجميع هذه الروايات، أخبار آحاد، فإن عضدها كتاب، أو سنة، أو إجماع، عمل بها، وإلا حكم بما يقتضيه أصول مذهبنا.
وروي عن أبي جعفر عليه السلام، قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة، لأنه قتل، وما قتل، وجذب وما جذب (2).
وعلى من تجب؟ قال قوم، على الثالث وحده، لأنه هو الذي باشر جذبه، وقال آخرون على الثالث، والثاني، والأول، لأنهم كلهم جذبوه، فعلى كل واحد منهم ثلث الدية، وعلى هذا أبدا، وإن كثروا، وهذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا.
وقد روى المخالف عن سماك بن حرب عن حنبش الصنعاني، أن قوما من اليمن، حفروا، زبية الأسد، واجتمع الناس على رأسها، فهوى فيها واحد، فجذب ثانيا فجذب الثاني ثالثا، ثم جذب الثالث رابعا، فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فقال للأول، ربع الدية، لأنه هلك فوقه ثلاثة، والثاني (3) ثلثا الدية،