الثلث إلى السدس، فإذا ثبت هذا فإنهم لا يرثون ولا يحجبون، وهو إجماع الأمة إلا ابن مسعود، فإنه انفرد في جملة الخمس المسائل، بأن هؤلاء يحجبون فلا يعتد بخلافه، لأنه قد انقرض، وخصوصا على مذهبنا في الإجماع وعلة كونه حجة.
فصل وأما مقادير السهام فستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
فالنصف سهم أربعة: سهم الزوج مع عدم الولد، وولد الولد، وإن نزلوا، ذكور ا كانوا أو إناثا، وسهم البنت إذا لم يكن غيرها من الأولاد، والأخت من الأب والأم، والأخت من الأب إذا لم يكن أخت من أب وأم.
والربع سهم اثنين: سهم الزوج مع وجود الولد، وولد الولد، وإن نزلوا، وسهم الزوجة مع عدمهم.
والثمن سهم الزوجة أو الزوجات الأربع، أو ما زاد عليهن في بعض الأحكام، لأن المريض إذا طلق أربعا في مرضه طلاقا ثالثا فله أن يتزوج بأربع غيرهن قبل خروجهن من عدتهن، فإذا دخل بمن تزوجهن أخيرا، ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الأربع فيه، وقبل سنة من طلاقه لهن، وقبل تزويجهن، فإن الثمان النسوة يرثنه الثمن، إن ترك معهن ولدا، أو ولد ولد، وإن نزلوا، لأنهم ينطلق عليهم اسم الولد حقيقة عندنا، والربع إن لم يترك ولدا ويكون بين جميعهن بالسوية، ويتقدر أن يكن أكثر من ثمان نسوة أضعافهن على التقرير والتقدير الذي قدرناه وحررناه بغير خلاف بين أصحابنا رحمهم الله، فلا يتعجب مما يقوم الدليل على صحته، بل الدليل كما يقال يعمل العجب.
والثلثان سهم ثلاثة: سهم البنتين فصاعدا، والأختين فما زاد من الأب:
والأم، والأختين فصاعدا من الأب، إذا لم يكن أخوات من أب وأم.
والثلث سهم اثنين: سهم الأم مع عدم الولد، وولد الولد، وعدم من يحجبها من الإخوة المخصوصين بنسب مخصوص، وعدد مخصوص وانتفاء صفات مخصوصة، معنى قولنا بنسب مخصوص، أن يكونوا من الأب والأم، أو من الأب، فأما إن كانوا