واستخرجوا بالقرعة، وأعتقوا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا أعتق مملوكا له عند موته، ولا يملك غيره، أعتق ثلثه، واستسعى فيما بقي لورثته (1).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، إن أراد رحمه الله أنه بت عتقه في حال حياته، ولم يجعله مدبرا بعد موته، فإنه ينعتق جميعه، ولا يستسعى في شئ لأن هذه عطية منجزة في الحال، وليس هو تدبيرا بعد الموت على الصحيح من المذهب، إلا على مذهب من قال من أصحابنا، إن العطية المنجزة يكون أيضا مثل المؤخرة، تخرج من الثلث إذا كانت في مرضه الموت، والأول هو الأظهر بين الطائفة، وعليه الفتوى، وبه العمل، لأن للإنسان التصرف في ماله ونفقته جميعه، في مرضه الموت بغير خلاف، وإن أراد رحمه الله ب " عند موته " بعد موته، وجعله تدبيرا، فنعم ما قال وذهب.
وروي أنه إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة، ولم يوجد ذلك، جاز أن يعتق من أبناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عداوة، فإن وجدت مؤمنة، لم يجز غيرها (2).
والأظهر أنه لا يجزيه غير المؤمنة على كل حال، لقوله تعالى " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (3).
فإن اشترى نسمة على أنها مؤمنة، وكان ظاهرها ذلك، فأعتقت ثم ظهر بعد ذلك إنها لم تكن كذلك، فقد مضى العتق وأجزأ عن الوصي، لأنه المتعبد المكلف المخاطب بذلك، وأجزأ أيضا عن الموصي.
وروي أنه إذا أوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم، فلم يوجد بذلك القدر، ووجد بأكثر منه، لم يجب شراؤه، وتركت الوصية إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور، فإن وجد بأقل من ذلك، اشتري وأعطي الباقي، ثم أعتق (4).