فإنه تصح الوصية، لأن الدف له منفعة مباحة، لما روي (1) عنه عليه السلام أنه قال " أعلنوا هذا النكاح، وأضربوا عليه بالدف " وعلى مذهبنا لا تصح لأن ذلك محظور استعماله، هذا آخر كلامه رحمه الله (2).
ونعم ما قال لأنه من اللهو واللعب، وإن كان قد روي رواية شاذة بأنه مكروه وليس بمحظور.
وإذا قال أعطوه قوسا من قسي، وله قسي، قوس نشاب، وهو قوس العجم، وقوس نبل، وهو القوس العربي، أو يكون له قوس حسبان، بضم الحاء غير المعجمة، وسكون السين غير المعجمة، وفتح الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة، وهي سهام قصار، الواحدة حسبانة، هذا قول الجوهري في كتاب الصحاح، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (3)، " قوس حسبان " وهو الذي يدفع به النشاب في مجرى، وهو الوتر مع المجرى، ويرمي به، وقال في كتابه كتاب التبيان، في تفسير قوله تعالى " حسبانا من السماء " (4) قال ابن عباس، وقتادة، معناه عذابا، وقيل نارا من السماء تحرقها، وقيل أصل الحسبان السهام التي ترمى بمجرى في طلق واحد، وكان ذلك من رمي الأساورة هذا آخر كلامه رحمه الله في التبيان (5)، - أو يكون للميت قوس جلاهق، أو يكون له قوس النداف، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه، فإن هذا بالإطلاق يحمل على قوس النشاب، والنبل، والحسبان، فالورثة بالخيار، يعطون أي قوس من هذه الثلاثة شاؤوا، ثم قال رحمه الله، فأما إذا لم يكن له شئ إلا الجلاهق، وقوس النداف، فالورثة بالخيار، يعطون أي القوسين شاؤوا (6).