يجب أن يحج عنه حجة واحدة، لأنه قد امتثل المأمور به.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: إذا أوصى الإنسان أن يحج عنه، ولم يبين كم يحج عنه؟ فإنه يجب أن يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ (1).
وهذا غير واضح، إلا أن يقيده بالثلث، بأن يقول حجوا عني بثلثي على ما قدمناه وحررناه.
إلا أن شيخنا رجع عنه في مبسوطه، (2) وحرره كما حررناه.
وإذا أوصى أن يحج عنه في كل سنة من ارتفاع ضيعة بعينها، فلم ترتفع كل سنة مقدار ما يحج عنه به، جاز أيضا أن يجعل ارتفاع سنتين وثلث، لسنة واحدة، وحج به عنه.
وفقه هذا على ما قدمناه (3)، " من أن من أوصى بغلة الضيعة له، أو بستان، أو ثمرة نخلة، للإنسان على التأبيد "، فإن ارتفاع الضيعة إن كان موجودا في وقت موته، ولم يخلف غير الضيعة المعينة، فإن الضيعة تقوم، وتؤخذ للحج بقدر ثلث جميع ما قوم، فإن كان الارتفاع بقدر الثلث، فقد استوفي، وحج به كل سنة، إلى أن ينفذ، وإن نقص الارتفاع عن الثلث، استوفي في المستقبل من الارتفاع تمام الثلث، ويعود ملك الضيعة إلى الورثة بعد استيفاء ثلث جميع ما كان في ملك الميت الذي ذكرناه، أنه يقوم بعد الموت، هذا إذا لم يخلف الميت ثلثين، كل ثلث بقدر قيمة الارتفاع المذكور الموجود غير الثلث الذي هو الارتفاع المذكور الموجود، فإن كان الارتفاع معدوما وقت موت الموصي، فإن الجميع يقوم ويؤخذ في المستقبل بقدر الثلث مما تخرج الضيعة، إلى أن يستوفي قدر الثلث، فيحج به، وترجع الضيعة إلى الورثة بعد ذلك، فليلحظ هذا الموضع، ويحصل ما قلناه، فإنه غامض ملتبس فليفهم عنا ما حررناه.