شئ منها، بطلت الوصية.
وإنما راعينا البلوغ، لأن الصبي لا يجوز أن يكون وصيا، لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم (1)، وفي بعضها حتى يبلغ (2)، وإذا كان كذلك، لم يكن لكلامه حكم، ومن كان كذلك لا يجوز أن يكون وصيا لأنه مولى عليه في نفسه، فلا يجوز أن يكون وصيا لغيره.
وراعينا العقل، لأن من ليس بعاقل ليس بمكلف، ومن لا يكون مكلفا لا يجوز أن يكون وصيا.
والإسلام، لا بد منه، لأن الكافر فاسق، والمسلم لا يجوز أن يوصي إلى كافر ولا فاسق، لأنهما ليسا من أهل الأمانة، والوصية أمانة.
ويجب أن يكون عدلا لأن الوصية أمانة، ولا يؤمن إلا العدل.
والحرية شرط، لأن المملوك لا يملك من نفسه التصرف، وحكم المدبر وأم الولد والمكاتب، حكم العبد القن.
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته، إلى أنه يجوز الوصية إلى المدبر والمكاتب، والأول هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، دون ما سواه.
ويعتبر هذه الأوصاف في الحالين معا، حال الوصية، وحال الموت.
والذي يقتضيه مذهبنا وتشهد به أصولنا، ورواياتنا، أن العدالة في الوصي ليست شرطا في صحة الوصية إليه، وإنما ذلك على جهة الأولى والمستحب، دون أن يكون شرطا في الصحة، ولا خلاف أن الإنسان يجوز أن يودع الفاسق وديعة، وهي أمانة، ويجعله أمينه في حفظها، فكذلك الوصية.