ولا أعود إلى ما اتهم فيه، لا يقول ولا أعود إلى ما قلت، لأن الذي قاله شهادة، فيجزيه أن يقول لا أعود إلى ما اتهم فيه، فإذا قال هذا، زال فسقه، وثبتت عدالته، وقبلت شهادته، ولا يراعى صلاح العمل.
والفرق بين هذا وبين قذف السب، هو أن قذف السب، ثبت فسقه بالنص، وهذا بالاجتهاد عندهم، ويجوز للإمام عندنا أن يقول تب أقبل شهادتك، فقال بعضهم لا أعرف هذا، وإنما قلنا ذلك، لأن النبي عليه السلام أمر بالتوبة (1).
هذا آخر الفصل الذي من كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله أوردته على جهته، من غير مداخلة مني له بشئ من الكلام، فإنه سديد في موضعه إلا في قوله وحده صلاح العمل لسنة أو ستة أشهر، فإن هذا مذهب الشافعي، فأما نحن معشر شيعة أهل البيت عليهم السلام فلا نعتبره بزمان ولا مدة، بل صلاح عمله، ولو عرف ذلك منه في ساعة واحدة، لأن ما خالف ذلك لا دليل عليه.
وقد رجع شيخنا عن ذلك في مسائل خلافه فقال مسألة إذا أكذب نفسه وتاب، لا تقبل (2) شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح، وهو أحد قولي الشافعي إلا أنه اعتبر ذلك سنة، ولم نعتبره نحن، لأنه لا دليل عليه، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه (3).
فانظر أرشدك الله إلى قوله في مبسوطه، وجعل ما ذكره وأورده في نهايته (4) رواية واعتمد على ما اخترناه، لوضوحه عنده وموافقته الأدلة، فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ومن قذف مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر ويعزر بالباقي الذي كان رقا.