احتماله أنه قد تكون الأم غير زانية من هذه الولادة والأب زانيا منها، بأن تكون مكرهة على الزنا غير مطاوعة، والأب يكون زانيا بأن يكرهها على الزنا فيكون هو الزاني دونها، وقد تكون هي الزانية دون الواطي، بأن لا تعلم أن لها زوجا فتقول لمن يريد نكاحها لا زوج لي، وأنا خلو من الأزواج، فيتزوجها فتكون هي زانية، والواطي غير زان في هذه الولادة.
فإذا ثبت ذلك وتقرر الاحتمال لما قلناه، كيف يختص الحد بها مع هذا الاحتمال، بل على ما حررناه يختص بواحد منهما المطالبة بالحد، بأن يقول ولدك أبوك من الحرام، أو من زنا، فيكون المطالب بإقامة الحد الأب دون الأم، فإن قال ولدتك أمك من حرام أو من زنا، فيكون المطالبة بإقامة الحد عليه الأم (1) دون الأب، فليلحظ ذلك.
فإن قال له يا بن الزانيين أو أبواك زانيان، أو زنى بك أبواك، كان عليه حدان، حد للأب وحد للأم، فإن كانا حيين، كان لهما المطالبة أو العفو، وإن كانا ميتين، كان لورثتهما ذلك حسب ما قدمناه.
فإن قال له أختك زانية، أو أخوك زان، كان عليه الحد لأخته أو لأخيه، إذا كانا حيين، فإن كانا ميتين كان لورثتهما وأوليائهما ذلك على ما رتبناه.
وحكم العم والعمة والخال والخالة، وساير ذوي الأرحام حكم الأخ والأخت، في أن الأولى بهم يقوم بمطالبة الحد، ويكون له العفو على ما بيناه.
فإن قال له ابنك زان، أو لايط، أو ابنتك زانية، أو قد زنت، كان عليه الحد، وللمقذوف المطالبة بإقامته عليه، سواء كان ابنه أو بنته، حيين أو ميتين، وكان إليه أيضا العفو، إلا أن يسبقه الابن أو البنت إلى العفو، فإن سبقا إلى ذلك، كان عفوهما جايزا على (2) ما روى أصحابنا، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).