____________________
ولو تنزلنا عن ذلك وبنينا على وحدة الروايتين فلا بد من البناء على صحة ما ذكره الشيخ (قده) والالتزام بوقوع التحريف في نسخ الكافي إذ لم تعهد رواية أبان بن تغلب عن زرارة ولا توجد له ولا رواية واحدة عنه في الكتب الأربعة غير هذه الرواية.
ومع التنزل عن هذا أيضا يكفينا في المقام ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال (ع) عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه (1).
ورواها الشيخ الصدوق (قده) باسناده عن ابن محبوب مثله غير أنه رواها عن زرارة عن أبي جعفر (ع).
فالمتحصل مما ذكرناه أن الرواية مما لا ينبغي الشك في صحة سندها ولا وجه للمناقشة في ذلك بوجه.
وأما المقام الثاني: - فتوضيح الحال فيه أن الماتن صرح بضعف دلالة الرواية وقد تبع فيه صاحب الجواهر (قده) ولكنه لا موجب لذلك أصلا غير ما ذكره في الجواهر حيث إنه ذكر في المقام روايتين أحداهما الرواية الأولى وذكر عن العلامة أن في طريقها سهلا وهو ضعيف. وثانيتهما ما رواه الكليني (قده) وناقش في دلالتها بقوله:
(بل إرادة صوم الشهرين وأنه لا يضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأول - أي من جواز الصوم يوم العيد - لاتحاد ضمير (يصومه) والمتقدم فيه العيدان، مع أنه ليس في هذه الأشهر إلا الأضحى إلا
ومع التنزل عن هذا أيضا يكفينا في المقام ما رواه الشيخ بسنده الصحيح عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم فقال (ع) عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه (1).
ورواها الشيخ الصدوق (قده) باسناده عن ابن محبوب مثله غير أنه رواها عن زرارة عن أبي جعفر (ع).
فالمتحصل مما ذكرناه أن الرواية مما لا ينبغي الشك في صحة سندها ولا وجه للمناقشة في ذلك بوجه.
وأما المقام الثاني: - فتوضيح الحال فيه أن الماتن صرح بضعف دلالة الرواية وقد تبع فيه صاحب الجواهر (قده) ولكنه لا موجب لذلك أصلا غير ما ذكره في الجواهر حيث إنه ذكر في المقام روايتين أحداهما الرواية الأولى وذكر عن العلامة أن في طريقها سهلا وهو ضعيف. وثانيتهما ما رواه الكليني (قده) وناقش في دلالتها بقوله:
(بل إرادة صوم الشهرين وأنه لا يضر هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأول - أي من جواز الصوم يوم العيد - لاتحاد ضمير (يصومه) والمتقدم فيه العيدان، مع أنه ليس في هذه الأشهر إلا الأضحى إلا