____________________
شبابه أياما مرددة بين الأقل والأكثر، أو عن عذر كما لو أكل مع الشك في طلوع الفجر اعتمادا على استصحاب الليل ثم انكشف الخلاف، وقد تكررت منه هذه الحادثة ولم يعلم عددها.
وأخرى يستند إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض ونحوهما.
أما الأول فلا ريب أن المرجع فيه الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الافطار، وعدم حدوث تلك الحادثة زائدا على المقدار المتيقن، كما لو كان الشك في أصل الافطار.
ومع الغض عنه فيرجع إلى الأصل الحكمي، أعني أصالة البراءة عن القضاء للشك في موضوعه وهو الفوت زائدا على المقدار المعلوم، كما هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر، ولا سيما غير الارتباطيين منه كما في المقام. هذا وقد يقال إن الرجوع إلى البراءة إنما يتجه فيما إذا كان المشكوك فيه هو التكليف الواقعي غير المنجز، وأما لو تعلق الشك بتكليف منجز بمعنى إنا احتملنا تكليفا لو كان ثابتا واقعا لكان منجزا كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الاجمالي، فإن المرجع في مثله قاعدة الاشتغال بلا إشكال لعدم المؤمن في تركه.
والمقام من هذا القبيل لأن الزائد المشكوك فيه لو كان ثابتا واقعا
وأخرى يستند إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض ونحوهما.
أما الأول فلا ريب أن المرجع فيه الأصل الموضوعي وهو أصالة عدم الافطار، وعدم حدوث تلك الحادثة زائدا على المقدار المتيقن، كما لو كان الشك في أصل الافطار.
ومع الغض عنه فيرجع إلى الأصل الحكمي، أعني أصالة البراءة عن القضاء للشك في موضوعه وهو الفوت زائدا على المقدار المعلوم، كما هو الشأن في كل واجب دائر بين الأقل والأكثر، ولا سيما غير الارتباطيين منه كما في المقام. هذا وقد يقال إن الرجوع إلى البراءة إنما يتجه فيما إذا كان المشكوك فيه هو التكليف الواقعي غير المنجز، وأما لو تعلق الشك بتكليف منجز بمعنى إنا احتملنا تكليفا لو كان ثابتا واقعا لكان منجزا كما في الشبهات الحكمية قبل الفحص أو المقرونة بالعلم الاجمالي، فإن المرجع في مثله قاعدة الاشتغال بلا إشكال لعدم المؤمن في تركه.
والمقام من هذا القبيل لأن الزائد المشكوك فيه لو كان ثابتا واقعا