____________________
وفي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان. إلى أن قال: فإذا كان شعبان صمن وصام معهن) (1) (1) للتصريح بجواز التفريق وبأفضلية التتابع في صحيحة عبد الله ابن سنان (2) مضافا إلى عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير. وهذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقل من ستة أيام أو أكثر لاطلاق الدليل.
بل إن صحيحة الحلبي المتقدمة تضمنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب لما تقدم وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت كثيرا كما يدل عليه قوله (ع): وليحص الأيام.
فقوله (ع) فإن فرق فحسن.. الخ ناظر إلى أنه إذا لم يتمكن من التتابع في الجميع فله الخيار في القضاء بأن يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يومين مثلا ويفطر يوما. فهي دلت على أفضلية التتابع حتى في ما زاد الفائت على ستة أو ثمانية أيام.
غير أن موثقة عمار تضمنت الأمر بالتفريق حتى فيما إذا كان الفائت صوم يومين كما أنها تضمنت النهي عن المتابعة فميا إذا كان أكثر من ستة أيام، وفي بعض النسخ أكثر من ثمانية (3) وقد حملها الشيخ على
(كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان. إلى أن قال: فإذا كان شعبان صمن وصام معهن) (1) (1) للتصريح بجواز التفريق وبأفضلية التتابع في صحيحة عبد الله ابن سنان (2) مضافا إلى عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير. وهذا من غير فرق فيه بين ما إذا كان القضاء أقل من ستة أيام أو أكثر لاطلاق الدليل.
بل إن صحيحة الحلبي المتقدمة تضمنت الأمر بالتتابع المحمول على الاستحباب لما تقدم وجعل الخيار لمن لم يستطع ومورده ما إذا كان الفائت كثيرا كما يدل عليه قوله (ع): وليحص الأيام.
فقوله (ع) فإن فرق فحسن.. الخ ناظر إلى أنه إذا لم يتمكن من التتابع في الجميع فله الخيار في القضاء بأن يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يومين مثلا ويفطر يوما. فهي دلت على أفضلية التتابع حتى في ما زاد الفائت على ستة أو ثمانية أيام.
غير أن موثقة عمار تضمنت الأمر بالتفريق حتى فيما إذا كان الفائت صوم يومين كما أنها تضمنت النهي عن المتابعة فميا إذا كان أكثر من ستة أيام، وفي بعض النسخ أكثر من ثمانية (3) وقد حملها الشيخ على