____________________
كيفية الاشتراط كما دلت عليه الروايات أيضا.
مضافا إلى أن هذا هو مقتضى مفهوم نفس الشرط، فإنه على ما ذكرناه في بحث الشروط من المكاسب بمعنى الارتباط، ومنه شريط المساحة وقد قال في القاموس: إنه إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه ومن هنا ذكرنا في محله أن الوجه في عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ليس مجرد الاجماع وإن كان محققا، بل هو عدم اطلاق لفظ الشرط عليه لعدم كونه مرتبطا بعقد أو ايقاع فلا يسمى شرطا ليشمله عموم (المؤمنون عند شروطهم) وإنما هو وعد محض يستحب للمؤمن أن يفي به، فإنه كدين في عهدته كما في بعض النصوص.
وعليه ففي المقام لو أتى بالاشتراط أثناء النية فقد حصل الارتباط الملحوظ فيما بينه وبين الله. وأما لو كان قبل الشروع أو بعده فهو شرط ابتدائي فلا دليل على اعتباره لاختصاص الامضاء الشرعي بالقسم الأول فقط حسبما عرفت.
(1): - هل الشرط في المقام من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط كما في باب العقود والايقاعات أو لا؟ فيه قولان اختار الماتن عدم السقوط، وإن كان الاتمام مع الاسقاط هو مقتضى الاحتياط الذي هو حسن على كل حال.
وما ذكره (قده) هو الصحيح.
والوجه فيه ما تعرضنا له في مبحث الشروط من أن حقيقة الشرط
مضافا إلى أن هذا هو مقتضى مفهوم نفس الشرط، فإنه على ما ذكرناه في بحث الشروط من المكاسب بمعنى الارتباط، ومنه شريط المساحة وقد قال في القاموس: إنه إلزام الشئ والتزامه في البيع ونحوه ومن هنا ذكرنا في محله أن الوجه في عدم وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية ليس مجرد الاجماع وإن كان محققا، بل هو عدم اطلاق لفظ الشرط عليه لعدم كونه مرتبطا بعقد أو ايقاع فلا يسمى شرطا ليشمله عموم (المؤمنون عند شروطهم) وإنما هو وعد محض يستحب للمؤمن أن يفي به، فإنه كدين في عهدته كما في بعض النصوص.
وعليه ففي المقام لو أتى بالاشتراط أثناء النية فقد حصل الارتباط الملحوظ فيما بينه وبين الله. وأما لو كان قبل الشروع أو بعده فهو شرط ابتدائي فلا دليل على اعتباره لاختصاص الامضاء الشرعي بالقسم الأول فقط حسبما عرفت.
(1): - هل الشرط في المقام من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط كما في باب العقود والايقاعات أو لا؟ فيه قولان اختار الماتن عدم السقوط، وإن كان الاتمام مع الاسقاط هو مقتضى الاحتياط الذي هو حسن على كل حال.
وما ذكره (قده) هو الصحيح.
والوجه فيه ما تعرضنا له في مبحث الشروط من أن حقيقة الشرط