الثاني: ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة (2).
الثالث: ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع أنه يتعين عليه الافطار.
____________________
بالخروج من البلد. هذا في الذهاب.
وكذا الحال في الإياب فإن المذكور في الروايات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد، أو أرضا يريد الإقامة فيها. فهذا أعني مراعاة البلد نفسه هو الميزان والمدار في الصوم والافطار، ولا عبرة بحد الترخص، فإذا كان قدومه فيه بعد الزوال أفطر وإن كان قد بلغ حد الترخص قبل الزوال لما عرفت من أن هذا الحد حد للأحكام لا للسفر نفسه، فإنه لا يصدق في الفرض المزبور أنه قدم بلده أو أهله قبل الزوال لكي يبقى على صومه كما هو واضح.
(1): أخذا باطلاقات أدلة الافطار في السفر بعد اختصاص دليل التخيير بالصلاة خاصة، فيكون ذلك بمثابة التخصيص في دليل الملازمة.
(2): تقدم في بحث صلاة المسافر أن العبرة في القصر والتمام بملاحظة حال الأداء لا حال تعلق الوجوب، فلو كان في أول الوقت حاضرا فسافر قصر في صلاته، وفي عكسه أتم، على ما استفدناه من الأدلة حسبما تقدم في محله.
وكذا الحال في الإياب فإن المذكور في الروايات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد، أو أرضا يريد الإقامة فيها. فهذا أعني مراعاة البلد نفسه هو الميزان والمدار في الصوم والافطار، ولا عبرة بحد الترخص، فإذا كان قدومه فيه بعد الزوال أفطر وإن كان قد بلغ حد الترخص قبل الزوال لما عرفت من أن هذا الحد حد للأحكام لا للسفر نفسه، فإنه لا يصدق في الفرض المزبور أنه قدم بلده أو أهله قبل الزوال لكي يبقى على صومه كما هو واضح.
(1): أخذا باطلاقات أدلة الافطار في السفر بعد اختصاص دليل التخيير بالصلاة خاصة، فيكون ذلك بمثابة التخصيص في دليل الملازمة.
(2): تقدم في بحث صلاة المسافر أن العبرة في القصر والتمام بملاحظة حال الأداء لا حال تعلق الوجوب، فلو كان في أول الوقت حاضرا فسافر قصر في صلاته، وفي عكسه أتم، على ما استفدناه من الأدلة حسبما تقدم في محله.