ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الافطار سواء كان قبل الزوال أو بعده.
ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الامساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال.
____________________
وما ذكره (قدس سره) وجيه، فإنه إذا لم يكن المتصدي للبرقية أو التلفون ونحوهما ثقة أو كان ولكنه كان عدلا واحدا لا أثر له إلا إذا انضم إليه شاهد آخر من البلد، فإن العبرة بقيام البينة أو شهادة جمع يحصل العلم من شهادتهم، ولا خصوصية لسبب دون سبب.
(1) الفروع المذكورة في هذه المسألة قد تقدم الكلام حولها مستقصى في أوائل كتاب الصوم عند التكلم في أحكام يوم الشك وعرفت أنه في يوم الشك من شوال لا يجوز الافطار لتعليقه كالصوم على الرؤية، كما أنه في يوم الشك من رمضان لا يجب الصيام لما ذكر وإن جاز بنية أخرى، كما أنه في الأول يجب الافطار لو انكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده لحرمة الصوم في العيدين وفساده، وفي الثاني يقضي لو أفطر ويمسك بقية النهار، وكذا لو لم يفطر وكان الانكشاف بعد الزوال بل وقبله على الأقوى بناءا على ما عرفت من
(1) الفروع المذكورة في هذه المسألة قد تقدم الكلام حولها مستقصى في أوائل كتاب الصوم عند التكلم في أحكام يوم الشك وعرفت أنه في يوم الشك من شوال لا يجوز الافطار لتعليقه كالصوم على الرؤية، كما أنه في يوم الشك من رمضان لا يجب الصيام لما ذكر وإن جاز بنية أخرى، كما أنه في الأول يجب الافطار لو انكشف الخلاف قبل الزوال أو بعده لحرمة الصوم في العيدين وفساده، وفي الثاني يقضي لو أفطر ويمسك بقية النهار، وكذا لو لم يفطر وكان الانكشاف بعد الزوال بل وقبله على الأقوى بناءا على ما عرفت من