____________________
أحمد بن محمد بن خالد عنه كثيرا، وهو ضعيف جدا. وأما الحكم بن مسكين فهو من رجال كامل الزيارات كما تقدم.
هذا مضافا إلى تطرق الخدش في الدلالة، فإنها تتوقف على أن يكون مرجع ضمير التثنية (والديه) ليعم الحي والميت وهو غير ظاهر لجواز الرجوع إلى الأقرب، أعني (ميتين) كما يساعده الاعتبار فإن مصاديق البر بهما حيين واضح، وإنما الذي يحتاج إلى التنبيه لخفائه هو البر وهما ميتان، فذكر عليه السلام: أنه الصلاة والصيام والتصدق ونحوها. إذا لا دلالة فيها على جواز النيابة عن الحي بوجه: فهي ساقطة سندا ودلالة.
(1) تقدم استقصاء الكلام حول اعتبار الايمان في العبادات في بحث تغسيل الميت عند التكلم في اشتراط الايمان في الغاسل فيما إذا كان الميت مؤمنا دون غيره، وإلا فيجوز تغسيل المخالف لمثله بقاعدة الالزام وقلنا أن هناك روايات كثيرة دلت على أن صحة العبادات بأسرها منوطة بالولاية، فغير الموالي للأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين أعماله كسراب بقيعة وجودها كالعدم ولا تنفعه إلا الحسرة والندم.
فإذا كان الحال هكذا في فاقد الايمان ففي فاقد الاسلام بطريق أولى علي أن الكافر ممنوع من اللبث في المسجد الذي يتقوم به الاعتكاف، ولا أقل من أجل كونه جنبا غالبا، مضافا إلى أنه مشروط بالصوم كما سيجئ، ولا يصح الصوم من الكافر كما مر.
هذا مضافا إلى تطرق الخدش في الدلالة، فإنها تتوقف على أن يكون مرجع ضمير التثنية (والديه) ليعم الحي والميت وهو غير ظاهر لجواز الرجوع إلى الأقرب، أعني (ميتين) كما يساعده الاعتبار فإن مصاديق البر بهما حيين واضح، وإنما الذي يحتاج إلى التنبيه لخفائه هو البر وهما ميتان، فذكر عليه السلام: أنه الصلاة والصيام والتصدق ونحوها. إذا لا دلالة فيها على جواز النيابة عن الحي بوجه: فهي ساقطة سندا ودلالة.
(1) تقدم استقصاء الكلام حول اعتبار الايمان في العبادات في بحث تغسيل الميت عند التكلم في اشتراط الايمان في الغاسل فيما إذا كان الميت مؤمنا دون غيره، وإلا فيجوز تغسيل المخالف لمثله بقاعدة الالزام وقلنا أن هناك روايات كثيرة دلت على أن صحة العبادات بأسرها منوطة بالولاية، فغير الموالي للأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين أعماله كسراب بقيعة وجودها كالعدم ولا تنفعه إلا الحسرة والندم.
فإذا كان الحال هكذا في فاقد الايمان ففي فاقد الاسلام بطريق أولى علي أن الكافر ممنوع من اللبث في المسجد الذي يتقوم به الاعتكاف، ولا أقل من أجل كونه جنبا غالبا، مضافا إلى أنه مشروط بالصوم كما سيجئ، ولا يصح الصوم من الكافر كما مر.