____________________
(1): - بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطق به الكتاب العزيز الظاهر في أن المريض والمسافر وظيفتهما القضاء تعيينا، كما أن غيرهما مكلف بالأداء كذلك، واطلاقه وإن شمل عموم المرضى إلا أن مناسبة الحكم والموضوع مضافا إلى النصوص المستفيضة دلتنا على الاختصاص بمريض خاص وهو الذي يضره الصوم، مشيرا في بعضها لتحديده بأن الانسان على نفسه بصيرة وقد تقدمت سابقا، وهذا مما لا غبار عليه.
وإنما الكلام فيما لو برئ أثناء النهار ولم يستعمل المفطر، فهل يجب عليه تجديد النية ويحسب له صوم يومه، أو أن التكليف قد سقط بمرضه سواء أفطر أم لم يفطر؟
أما إذا كان ذلك بعد الزوال فلا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب لفوات المحل بحلول الزوال وعدم التمكن بعدئذ من التجديد، والمفروض أنه لم يكن مكلفا إلى هذا الزمان، ولا دليل على قيام الباقي مقام الجميع كما هو واضح.
وأما إذا كان قبله فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه الحاقا له بالمسافر، بل في المدارك أن المريض أولى منه لكونه أعذر:
ولكنه كما ترى فإن النص مختص بالمسافر، والقياس لا نقول به
وإنما الكلام فيما لو برئ أثناء النهار ولم يستعمل المفطر، فهل يجب عليه تجديد النية ويحسب له صوم يومه، أو أن التكليف قد سقط بمرضه سواء أفطر أم لم يفطر؟
أما إذا كان ذلك بعد الزوال فلا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب لفوات المحل بحلول الزوال وعدم التمكن بعدئذ من التجديد، والمفروض أنه لم يكن مكلفا إلى هذا الزمان، ولا دليل على قيام الباقي مقام الجميع كما هو واضح.
وأما إذا كان قبله فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه الحاقا له بالمسافر، بل في المدارك أن المريض أولى منه لكونه أعذر:
ولكنه كما ترى فإن النص مختص بالمسافر، والقياس لا نقول به