____________________
ظاهر في ذلك وأن الطلاق بلا شاهد باطل لأنه حرام، وهكذا غيرها فقد انقلب الظهور من المولوي إلى الارشادي ومن التكليفي إلى الوضعي،. وهذا يجري في جملة أخرى من الموارد كالأمر بالغسل في مثل قوله: (اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه) فإنه ارشاد إلى النجاسة لا الوجوب التكليفي.
وعلى الجملة لا تستفاد الحرمة التكليفية من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتا، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط.
وعليه فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفية. نعم هي محرمة أيضا في اليوم الثالث من أجل الدليل الخارجي الدال على حرمة الابطال حينئذ كما تقدم.
(1): - لا يخفى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه. فإن قسما من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى اثبات الكفارة مثل قوله عليه السلام: (من جامع أهله وهو معتكف فعليه الكفارة) ولا ينبغي الشك في اختصاصها بالعامد، ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع، إذ معناه رفع الآثار المترتبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التي منها الكفارة.
والقسم الآخر منها دل على عدم اتيان المعتكف أهله وهو نظير ما ورد في البيع والشراء من أن المعتكف لا يبيع ولا يشتري كما في
وعلى الجملة لا تستفاد الحرمة التكليفية من النواهي الواردة في هذه الأبواب بتاتا، بل هي ظاهرة في الوضعي فقط.
وعليه فالنهي عن البيع أو الجدال ونحوهما في الاعتكاف ظاهر في البطلان فقط لا الحرمة التكليفية. نعم هي محرمة أيضا في اليوم الثالث من أجل الدليل الخارجي الدال على حرمة الابطال حينئذ كما تقدم.
(1): - لا يخفى عدم وضوح الفرق بين الجماع وغيره في البطلان وعدمه. فإن قسما من الأخبار الواردة في الجماع ناظر إلى اثبات الكفارة مثل قوله عليه السلام: (من جامع أهله وهو معتكف فعليه الكفارة) ولا ينبغي الشك في اختصاصها بالعامد، ضرورة ارتفاعها عن الناسي بمقتضى حديث الرفع، إذ معناه رفع الآثار المترتبة على العمل مع قطع النظر عن النسيان التي منها الكفارة.
والقسم الآخر منها دل على عدم اتيان المعتكف أهله وهو نظير ما ورد في البيع والشراء من أن المعتكف لا يبيع ولا يشتري كما في