____________________
(1) هذا الحكم من القطعيات بل الضروريات الغنية عن تجشم الاستدلال بداهة أن القضاء لو كان واجبا على الصبيان بعد بلوغهم لاستقر عليه عمل المتشرعة وكان من الواضحات الأولية ولأمر به الأولياء والأئمة عليهم السلام صبيانهم مع أنه لم يرد أي أمر به حتى على سبيل الاستحباب.
على أنه لا مقتضي له حتى مع الغض عن ذلك. فإنه سبحانه قسم المكلفين في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.. الخ) إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الأداء وهو الصحيح الحاضر الذي وضع عليه قلم التكليف - طبعا - وقسم يجب عليه القضاء، وهو المريض أو المسافر، وقسم ثالث يجب عليهم الفداء وهم الذين لا يطيقون الصوم. ومعلوم أن الصغير خارج عن هذه العناوين، فإن القلم مرفوع عنه حتى يحتلم. ثم قد ثبت بالأدلة القاطعة الحاق جمع بالمريض والمسافر في وجوب القضاء، كمن ترك الصوم عامدا أو ناسيا أو جاهلا عن عذر أو غير عذر بحيث كان المقتضي ثابتا في حقه، غير أنه لم يصم لمانع إما مع الإثم أو بدونه. وأما الصغير فلم ينهض أي دليل على وجوب قضائه بعد ما بلغ ومقتضى الأصل البراءة عنه.
على أنه لا مقتضي له حتى مع الغض عن ذلك. فإنه سبحانه قسم المكلفين في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.. الخ) إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الأداء وهو الصحيح الحاضر الذي وضع عليه قلم التكليف - طبعا - وقسم يجب عليه القضاء، وهو المريض أو المسافر، وقسم ثالث يجب عليهم الفداء وهم الذين لا يطيقون الصوم. ومعلوم أن الصغير خارج عن هذه العناوين، فإن القلم مرفوع عنه حتى يحتلم. ثم قد ثبت بالأدلة القاطعة الحاق جمع بالمريض والمسافر في وجوب القضاء، كمن ترك الصوم عامدا أو ناسيا أو جاهلا عن عذر أو غير عذر بحيث كان المقتضي ثابتا في حقه، غير أنه لم يصم لمانع إما مع الإثم أو بدونه. وأما الصغير فلم ينهض أي دليل على وجوب قضائه بعد ما بلغ ومقتضى الأصل البراءة عنه.