____________________
(1) فيتنزل عن الامتثال القطعي إلى الظني إن كان وإلا فإلى الاحتمالي الذي نتيجته التخيير بين موارد الاحتمال. هذا وقد مر نظير هذا الفرع في كتاب الصوم وعرفت أن الظن لم ينهض دليل على اعتباره في المقام ما عدا صحيحة عبد الرحمن (1) وحيث إن موردها خصوص شهر رمضان والتعدي عنه قياس محض فلا دليل يعول عليه في الخروج عن أصالة عدم حجية الظن. إذا فيجري عليه حكم الشك.
وعرفت أيضا أن حكمه لزوم الاحتياط عملا بالعلم الاجمالي وذلك لأجل أن مقتضى الاستصحاب وإن كان هو جواز التأخير إلى الشهر الأخير وبعده يستصحب بقاء الشهر المنذور.
ولكنه معارض بأصالة البراءة عن الوجوب في خصوص الشهر الأخير بعد معارضة استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء عدمه المردد بين كونه عدما أزليا زائلا أو عدما حادثا باقيا نتيجة الجهل بالمتقدم منهما والمتأخر وبعد التساقط كان المتبع هو العلم الاجمالي، ومقتضاه ما عرفت من وجوب الاحتياط إلى أن يبلغ حد الحرج بحيث يقطع معه بسقوط التكليف إما للامتثال سابقا أو لعروض المسقط - وهو الحرج - لاحقا.
وعليه فالأظهر في المقام وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيا وإن شئت مزيد التوضيح فراجع المسألة في كتاب الصوم (2)
وعرفت أيضا أن حكمه لزوم الاحتياط عملا بالعلم الاجمالي وذلك لأجل أن مقتضى الاستصحاب وإن كان هو جواز التأخير إلى الشهر الأخير وبعده يستصحب بقاء الشهر المنذور.
ولكنه معارض بأصالة البراءة عن الوجوب في خصوص الشهر الأخير بعد معارضة استصحاب بقاء الشهر المزبور باستصحاب بقاء عدمه المردد بين كونه عدما أزليا زائلا أو عدما حادثا باقيا نتيجة الجهل بالمتقدم منهما والمتأخر وبعد التساقط كان المتبع هو العلم الاجمالي، ومقتضاه ما عرفت من وجوب الاحتياط إلى أن يبلغ حد الحرج بحيث يقطع معه بسقوط التكليف إما للامتثال سابقا أو لعروض المسقط - وهو الحرج - لاحقا.
وعليه فالأظهر في المقام وجوب الاحتياط إلى زمان يكون الاعتكاف فيه حرجيا وإن شئت مزيد التوضيح فراجع المسألة في كتاب الصوم (2)