____________________
فيرجع فيما عداه من ساير أقسام الصيام إلى اطلاق أدلتها السليمة عما يدل على كراهتها فالأظهر اختصاص الحكم بصوم التطوع كما نبهنا عليه في التعليقة. فتدبر جيدا.
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأصح كراهة صوم التطوع من الضيف بدون إذن المضيف والولد بودن إذن الوالد، وكذا الزوجة والعبد بدون إذن الزوج والسيد، من غير فرق بين النهي وعدمه كل ذلك للاطلاق في صحيحة هشام المتقدمة المحمولة على ذلك بعد امتناع الأخذ بظاهرها من تحقق العقوق، والفسوق، والعصيان لدى عدم الإذن كما صرح بذلك الصدوق في العلل حيث قال (قده) بعد نقل الرواية ما مضمونه أن ظاهرها مقطوع البطلان وهو كذلك، إذ لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات فضلا عن المستحبات كالتطوع أو التنفل عن الوالد أو السيد أو الزوج بحيث لو صلى الولد صلاة الليل مثلا بغير أذن والده كان عاقا فاسقا، بل قد ذكرنا في محله جواز ذلك حتى مع نهيه فضلا عن اشتراط الإذن، إلا أن يستوجب ذلك ايذاء الوالد أو الوالدة. ومعه يحرم حتى بدون النهي فالاعتبار فيهما بالايذاء، كما أن المدار في العبد والزوجة بالتنافي مع حق السيد أو الزوج. فحمل الصحيحة على صورة النهي الذي هو مستند تفصيل المحقق في الشرايع ساقط جدا حسبما عرفت.
(1) لا اشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمة تشريعية. فلا يجوز الصيام بقصد الأمر، فإنه تشريع محرم وقد دلت
والمتحصل من جميع ما قدمناه أن الأصح كراهة صوم التطوع من الضيف بدون إذن المضيف والولد بودن إذن الوالد، وكذا الزوجة والعبد بدون إذن الزوج والسيد، من غير فرق بين النهي وعدمه كل ذلك للاطلاق في صحيحة هشام المتقدمة المحمولة على ذلك بعد امتناع الأخذ بظاهرها من تحقق العقوق، والفسوق، والعصيان لدى عدم الإذن كما صرح بذلك الصدوق في العلل حيث قال (قده) بعد نقل الرواية ما مضمونه أن ظاهرها مقطوع البطلان وهو كذلك، إذ لم يقل أحد بوجوب الاستئذان في جميع المباحات فضلا عن المستحبات كالتطوع أو التنفل عن الوالد أو السيد أو الزوج بحيث لو صلى الولد صلاة الليل مثلا بغير أذن والده كان عاقا فاسقا، بل قد ذكرنا في محله جواز ذلك حتى مع نهيه فضلا عن اشتراط الإذن، إلا أن يستوجب ذلك ايذاء الوالد أو الوالدة. ومعه يحرم حتى بدون النهي فالاعتبار فيهما بالايذاء، كما أن المدار في العبد والزوجة بالتنافي مع حق السيد أو الزوج. فحمل الصحيحة على صورة النهي الذي هو مستند تفصيل المحقق في الشرايع ساقط جدا حسبما عرفت.
(1) لا اشكال كما لا خلاف في حرمة صوم يومي العيدين حرمة تشريعية. فلا يجوز الصيام بقصد الأمر، فإنه تشريع محرم وقد دلت