____________________
فإذا كان هذا راجحا ولا سيما إذا انضمت إليه عبادة أخرى من صلاة أو ذكر أو قرآن ونحو ذلك فلا نرى أي مانع من انعقاد هذا النذر وصحته بعد أن لم يعتبر فيه أي شئ ما عدا الرجحان المتحقق في المقام جزما حسبما عرفت.
نعم لا يكون هذا الاعتكاف محكوما بتلك الأحكام فيجوز بلا صوم وفي مطلق المسجد ومع البيع والشراء بل وفي الليل ونحو ذلك حسبما يفترضه الناذر على نفسه المستلزم لوجوب العمل على طبقه فيصح نذره ولا يجب تتميمه ثلاثا كما لعله ظاهر جدا.
(1): - سواء أعلم به بعد صوم اليومين الأولين أم قبله، إذ بعد أن كان الاعتكاف مشروطا بالصوم ولا يشرع الصوم يوم العيد فلا جرم كانت تلك المصادفة كاشفة عن عدم انعقاد النذر لعدم مشروعية متعلقه كما هو ظاهر.
(2): - إذ هو تابع لعنوان الفوت، وحيث لم يتعلق به التكليف من أصله لعدم انعقاد نذره فلم يفت عنه شئ بتاتا حتى شأنا واقتضاءا لوجود مانع عن الفعلية كما في الحائض والمريض ونحوهما فلا موضوع للقضاء هنا أبدا حتى بناءا على صحة الاستدلال لا ثبات القضاء في كل فريضة بقوله عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) والاغماض عما فيه من الخدش سندا ودلالة لما عرفت من أن موضوعه الفوت غير المتحقق في المقام بوجه.
نعم لا يكون هذا الاعتكاف محكوما بتلك الأحكام فيجوز بلا صوم وفي مطلق المسجد ومع البيع والشراء بل وفي الليل ونحو ذلك حسبما يفترضه الناذر على نفسه المستلزم لوجوب العمل على طبقه فيصح نذره ولا يجب تتميمه ثلاثا كما لعله ظاهر جدا.
(1): - سواء أعلم به بعد صوم اليومين الأولين أم قبله، إذ بعد أن كان الاعتكاف مشروطا بالصوم ولا يشرع الصوم يوم العيد فلا جرم كانت تلك المصادفة كاشفة عن عدم انعقاد النذر لعدم مشروعية متعلقه كما هو ظاهر.
(2): - إذ هو تابع لعنوان الفوت، وحيث لم يتعلق به التكليف من أصله لعدم انعقاد نذره فلم يفت عنه شئ بتاتا حتى شأنا واقتضاءا لوجود مانع عن الفعلية كما في الحائض والمريض ونحوهما فلا موضوع للقضاء هنا أبدا حتى بناءا على صحة الاستدلال لا ثبات القضاء في كل فريضة بقوله عليه السلام: (من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته) والاغماض عما فيه من الخدش سندا ودلالة لما عرفت من أن موضوعه الفوت غير المتحقق في المقام بوجه.