____________________
الأمرين معا لعدم التنافي بينهما من هذه الجهة بوجه، فيلتزم بوجوب القضاء عنه وبوجوب التصدق بماله عملا بكلا الدليلين كما كان يجب ذلك على الميت نفسه حال حياته لفرض عدم استمرار مرضه، لسلامته عن المعارض كما عرفت.
ولولا أن هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجيها، غير أن عدم التزام أحد به يوهن المصير إليه.
نعم هذا يوجب الاحتياط في المسألة ولو استحبابا كما ذكره في المتن فيتصدق قبل القضاء مع رضاء الورثة ورعاية حقوق الصغار إن كانوا فيهم.
(1) على الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة، وتدل عليه صحيحة حفص به البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال) (1) بتقريب قد تقدم في كتاب الصلاة، وملخصه أنها ظاهرة في أن القاضي هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق وعلى نحو القضية الحقيقة، أي من كل من يفرض في الوجود، سواء أكان موجودا بالفعل أم معدوما. وهذا ينحصر مصداقه في الولد الأكبر فإنه الأولى بميراث الميت من جميع البشر، حتى ممن هو في طبقته في الإرث كالأبوين فإن لكل واحد منهما السدس، وكالبنات لأن للذكر
ولولا أن هذا لم يعرف له قائل لكان القول به وجيها، غير أن عدم التزام أحد به يوهن المصير إليه.
نعم هذا يوجب الاحتياط في المسألة ولو استحبابا كما ذكره في المتن فيتصدق قبل القضاء مع رضاء الورثة ورعاية حقوق الصغار إن كانوا فيهم.
(1) على الأشهر بل المشهور شهرة عظيمة، وتدل عليه صحيحة حفص به البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت فإن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: لا، إلا الرجال) (1) بتقريب قد تقدم في كتاب الصلاة، وملخصه أنها ظاهرة في أن القاضي هو الأولى من جميع الناس بالميراث بقول مطلق وعلى نحو القضية الحقيقة، أي من كل من يفرض في الوجود، سواء أكان موجودا بالفعل أم معدوما. وهذا ينحصر مصداقه في الولد الأكبر فإنه الأولى بميراث الميت من جميع البشر، حتى ممن هو في طبقته في الإرث كالأبوين فإن لكل واحد منهما السدس، وكالبنات لأن للذكر