____________________
في التخيير دون الترتيب. فلو كنا نحن وهذه لعملنا بها إلا أن صراحة الآية المباركة وهاتيك النصوص مانعة عن الأخذ بهذه الظهور. فلا مناص من رفع اليد عنه وحمل كلمة (أو) على إرادة التقسيم لا التخيير، كما في قولك: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. والمراد أن هذه الأمور ثابتة في كفارة الظهار. فلا ينافي كون ثبوتها على سبيل الترتيب.
(1) فيجب فيها العتق أولا ثم الصوم مع العجز عنه ثم الاطعام كما هو صريح الآية الشريفة قال تعالى في سورة النساء الآية 92: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) إلى قوله: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) نعم لا تعرض في الآية المباركة للاطعام، إلا أن النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية. هذا والمنسوب إلى المفيد وسلار التخيير بين الخصال ولم يعرف لهما أي مستند حتى رواية ضعيفة على أن الآية والنصوص المشار إليها حجة عليهما.
(2) فإن الواجب فيها أولا اطعام عشرة مساكين، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام كما تقدم في المسألة الأولى من موجبات الكفارة.
(3) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب وهو صريح الآية
(1) فيجب فيها العتق أولا ثم الصوم مع العجز عنه ثم الاطعام كما هو صريح الآية الشريفة قال تعالى في سورة النساء الآية 92: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) إلى قوله: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) نعم لا تعرض في الآية المباركة للاطعام، إلا أن النصوص المتظافرة ناطقة ووافية وبها الكفاية. هذا والمنسوب إلى المفيد وسلار التخيير بين الخصال ولم يعرف لهما أي مستند حتى رواية ضعيفة على أن الآية والنصوص المشار إليها حجة عليهما.
(2) فإن الواجب فيها أولا اطعام عشرة مساكين، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيام كما تقدم في المسألة الأولى من موجبات الكفارة.
(3) هذا الحكم هو المقطوع به بين الأصحاب وهو صريح الآية