____________________
على كفارة الافطار متعمدا في شهر رمضان، لأن الواجب هناك اطعام ستين مسكينا لكل مد غير المنطبق على المسكين الواحد فإنه اطعام لمسكين واحد ستين مرة لا إطعام لستين مسكينا ولا دليل على الاجتزاء بذلك. فالعدد في المقام وصف للكفارة تبعا للأيام. وهناك وصف للفقير، ولأجله افترق المقامان فيكفي الواحد هنا ولا يكفي هناك.
(1) لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقة الواجبة ومقتضى الأصل العدم. نعم لو كان للعبد مال أعطى من ماله بشرط إذن السيد، فإن العبد وإن كان يملك على الأصح إلا أنه محجور عليه وأن مولاه مالك له ولماله فإنه عبد مملوك لا يقدر على شئ، فهو وماله تحت سيطرة المولى وسلطانه، ولا يكون شئ من تصرفاته نافذا بدون إذنه، ومن ثم لا يكون اقراره مسموعا فيما يرجع إلى الأموال حيث إنه يؤول إلى الدعوى على المولى. فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو باتلاف يستتبع الضمان أو بدين، لا يسمع شئ من ذلك ويتبع به إلى ما بعد العتق.
وكذا الحال في كفارة الافطار فإنه يجب عليه صوم شهرين مع عدم
(1) لعدم الدليل بعد عدم كونه من النفقة الواجبة ومقتضى الأصل العدم. نعم لو كان للعبد مال أعطى من ماله بشرط إذن السيد، فإن العبد وإن كان يملك على الأصح إلا أنه محجور عليه وأن مولاه مالك له ولماله فإنه عبد مملوك لا يقدر على شئ، فهو وماله تحت سيطرة المولى وسلطانه، ولا يكون شئ من تصرفاته نافذا بدون إذنه، ومن ثم لا يكون اقراره مسموعا فيما يرجع إلى الأموال حيث إنه يؤول إلى الدعوى على المولى. فلو اعترف بقتل خطأ شبه عمد محكوم عليه بالدية أو باتلاف يستتبع الضمان أو بدين، لا يسمع شئ من ذلك ويتبع به إلى ما بعد العتق.
وكذا الحال في كفارة الافطار فإنه يجب عليه صوم شهرين مع عدم