____________________
ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنذور الاعتكاف المعين أو غير المعين، مع التتابع أو بدونه، فيجوز له الرجوع في الجميع كما ذكره في المتن، ومعه لا يجب عليه القضاء في المعين، ولا الاستيناف في الموسع، لأن ذلك هو مقتضى الوفاء بالنذر المتعلق بالاعتكاف المشروط حسبما عرفت.
(1): - لعدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع في غير الاعتكاف الذي يراد الرجوع فيه. ومقتضى الأصل العدم سواء أوقع الشرط في ضمن اعتكاف آخر أم في ضمن عقد آخر ونحوه، أو كان الشرط في اعتكافه فسخ اعتكاف الغير فإنه لا أثر للشرط في شئ من ذلك لعدم الدليل كما عرفت. هذا ونسب إلى الجواهر احتمال نفوذه عملا بعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولكنه واضح الدفع لأن العموم ناظر إلى نفوذ الشرط على المشروط عليه، وأن شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره، وأنه عند شرطه.
أي ملازم معه ولا ينفك عنه، نظير قوله عليه السلام: المؤمن عند عدته، لا أن من اشترط شيئا بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذا في حقه، كما لو باع داره لزيد واشترط أن يخيط له عمرو ثوبا، فإن مثل هذا الشرط غير نافذ في حق ذلك الغير قطعا، والمقام من هذا القبيل، فإن الشرط في الاعتكاف شرط على الله
(1): - لعدم الدليل على نفوذ الشرط الواقع في غير الاعتكاف الذي يراد الرجوع فيه. ومقتضى الأصل العدم سواء أوقع الشرط في ضمن اعتكاف آخر أم في ضمن عقد آخر ونحوه، أو كان الشرط في اعتكافه فسخ اعتكاف الغير فإنه لا أثر للشرط في شئ من ذلك لعدم الدليل كما عرفت. هذا ونسب إلى الجواهر احتمال نفوذه عملا بعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولكنه واضح الدفع لأن العموم ناظر إلى نفوذ الشرط على المشروط عليه، وأن شرط المؤمن نافذ على نفسه لغيره، وأنه عند شرطه.
أي ملازم معه ولا ينفك عنه، نظير قوله عليه السلام: المؤمن عند عدته، لا أن من اشترط شيئا بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذا في حقه، كما لو باع داره لزيد واشترط أن يخيط له عمرو ثوبا، فإن مثل هذا الشرط غير نافذ في حق ذلك الغير قطعا، والمقام من هذا القبيل، فإن الشرط في الاعتكاف شرط على الله