____________________
المتعلق بالخروج، فطبعا تبقى بقية الأجزاء تحت الأمر، وليس في البين عدا احتمال أن يكون الخروج دخيلا في صحة الاعتكاف، ولكنه احتمال بعيد، بل لعله مقطوع العدم، إذ لا شك في عدم كونه شرطا للاعتكاف ولا جزءا منه. فإذا صح الاعتكاف على تقدير الخروج صح على تقدير عدمه أيضا وإن كان عاصيا.
وبعبارة أخرى بعد أن لم يكن عدم المكث بمقدار الخروج قادحا - بشهادة الصحة لو خرج - فيبقى احتمال كون الخروج شرطا في الصحة وهو ساقط جزما كما عرفت، غايته أنه ترك واجبات أو ارتكب محرما، ولا يضر ذلك بالصحة بالضرورة فلو بقي حتى انتفى موضوع الخروج من انقاذ غريق أو اطفاء حريق مثلا لم يكن أي موجب للبطلان. بل لا موجب حتى إذا كان المكث حراما بنفسه كما لو أجنب في المسجد ووجب الخروج للغسل فعصى ولم يخرج ولم يكن ذلك موجبا لتفويت مقدار من المكث الواجب على تفصيل تقدم سابقا، فإن غايته ترك الواجب أو ارتكاب الحرام دون البطلان حسبما عرفت.
(1): - بل هو الأقوى كما عليه المشهور ظاهرا، وعن الجواهر ونجاة العباد أنه عبر ب (ينبغي) الظاهر في عدم الوجوب ولا وجه له، إذ ليس معنى الخروج الذي سوغته الضرورة مجرد وضع القدم خارج المسجد ليتمسك باطلاقه، بل معناه الكون في الخارج وإنما عبر بالخروج لعدم تحققه إلا به.
وبعبارة أخرى بعد أن لم يكن عدم المكث بمقدار الخروج قادحا - بشهادة الصحة لو خرج - فيبقى احتمال كون الخروج شرطا في الصحة وهو ساقط جزما كما عرفت، غايته أنه ترك واجبات أو ارتكب محرما، ولا يضر ذلك بالصحة بالضرورة فلو بقي حتى انتفى موضوع الخروج من انقاذ غريق أو اطفاء حريق مثلا لم يكن أي موجب للبطلان. بل لا موجب حتى إذا كان المكث حراما بنفسه كما لو أجنب في المسجد ووجب الخروج للغسل فعصى ولم يخرج ولم يكن ذلك موجبا لتفويت مقدار من المكث الواجب على تفصيل تقدم سابقا، فإن غايته ترك الواجب أو ارتكاب الحرام دون البطلان حسبما عرفت.
(1): - بل هو الأقوى كما عليه المشهور ظاهرا، وعن الجواهر ونجاة العباد أنه عبر ب (ينبغي) الظاهر في عدم الوجوب ولا وجه له، إذ ليس معنى الخروج الذي سوغته الضرورة مجرد وضع القدم خارج المسجد ليتمسك باطلاقه، بل معناه الكون في الخارج وإنما عبر بالخروج لعدم تحققه إلا به.