____________________
(1): - إذا نذر الاعتكاف في مدة محدودة كشهر مثلا مقيدا بالتتابع إما للتصريح به أو لكونه المنساق من الكلام وقد أخل بهذا القيد، فقد يكون المنذور كليا، وأخرى متعينا في زمان خاص كشهر رجب.
فعلى الأول لا اشكال في البطلان لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فلا ينطبق المنذور على المأتي به، ولا جله لا مناص من الاستيناف والاتيان بفرد آخر، مراعيا فيه التتابع كما في ساير موارد النذر، فلو نذر أن يقرأ سورة تامة متتابعا فقرأ وأخل بالتتابع لم يجز ووجب الاستيناف، وهذا ظاهر لا سترة عليه.
وأما في الثاني فلا ريب في البطلان أيضا لما ذكر، بل العصيان ووجوب كفارة الحنث إن كان متعمدا، وإلا فلا شئ عليه، ولا فرق في ذلك بين ترك المنذور رأسا وبين الاخلال بقيد المتابعة.
والمعروف والمشهور وجوب القضاء مع الترك بالمرة، وسيجئ البحث حول ذلك عند تعرض الماتن إن شاء الله. ولا كلام من هذه الناحية وإنما الاشكال بعد الفراغ عن أصل القضاء في جهتين.
إحداهما إذا فاته الاعتكاف المنذور ولو بالاخلال بجميعه وعدم الاتيان بشئ منه حتى يوما واحدا إما لعذر أو لغير عذر فهل يعتبر
فعلى الأول لا اشكال في البطلان لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فلا ينطبق المنذور على المأتي به، ولا جله لا مناص من الاستيناف والاتيان بفرد آخر، مراعيا فيه التتابع كما في ساير موارد النذر، فلو نذر أن يقرأ سورة تامة متتابعا فقرأ وأخل بالتتابع لم يجز ووجب الاستيناف، وهذا ظاهر لا سترة عليه.
وأما في الثاني فلا ريب في البطلان أيضا لما ذكر، بل العصيان ووجوب كفارة الحنث إن كان متعمدا، وإلا فلا شئ عليه، ولا فرق في ذلك بين ترك المنذور رأسا وبين الاخلال بقيد المتابعة.
والمعروف والمشهور وجوب القضاء مع الترك بالمرة، وسيجئ البحث حول ذلك عند تعرض الماتن إن شاء الله. ولا كلام من هذه الناحية وإنما الاشكال بعد الفراغ عن أصل القضاء في جهتين.
إحداهما إذا فاته الاعتكاف المنذور ولو بالاخلال بجميعه وعدم الاتيان بشئ منه حتى يوما واحدا إما لعذر أو لغير عذر فهل يعتبر