____________________
السبت كان أول رمضان يوم الثلاثاء دائما لعدم المقتضي له بعد ضعف المستند، بل عدم قبوله للتصديق حسبما عرفت.
(1): ذكر الفقهاء في كتاب الشهادة أنه لا بد من أن يستند الشاهدان في شهادتهما إلى الحس دون الاجتهاد والحدس وإن كان بنحو العلم والقطع فلا تقبل الشهادة على الملكية أو الطلاق والزوجية ونحوها ما لم تستند إلى الحس، كما لا تقبل الشهادة على الهلال ما لم تستند إلى الرؤية وإن كانت شهادة علمية.
ويدل عليه أولا إن هذا مأخوذ في مفهوم الشهادة، إذ هي ليست بمعنى مطلق العلم وإن استعملت بمعناه أحيانا، بل ما كان عن حضور، ومنه قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقوله تعالى:
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه.. الخ) أي حضر كما فسر بذلك. فلأجل أن الشهادة من الشهود بمعنى الحضور، فلا جرم لا تصدق على ما لم يستند إلى الحس، إذ غايته أنه عالم بالموضوع لا أنه شاهد عليه وثانيا قد دلت الروايات الخاصة في المقام على اعتبار استناد الشهادة إلى الرؤية كصحيحة منصور بن حازم: (صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه، وصحيحة الحلبي قال: قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، ونحوهما غيرهما (1). وبهما يقيد الاطلاق في بقية النصوص لو سلم أنها مطلقة.
(1): ذكر الفقهاء في كتاب الشهادة أنه لا بد من أن يستند الشاهدان في شهادتهما إلى الحس دون الاجتهاد والحدس وإن كان بنحو العلم والقطع فلا تقبل الشهادة على الملكية أو الطلاق والزوجية ونحوها ما لم تستند إلى الحس، كما لا تقبل الشهادة على الهلال ما لم تستند إلى الرؤية وإن كانت شهادة علمية.
ويدل عليه أولا إن هذا مأخوذ في مفهوم الشهادة، إذ هي ليست بمعنى مطلق العلم وإن استعملت بمعناه أحيانا، بل ما كان عن حضور، ومنه قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقوله تعالى:
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه.. الخ) أي حضر كما فسر بذلك. فلأجل أن الشهادة من الشهود بمعنى الحضور، فلا جرم لا تصدق على ما لم يستند إلى الحس، إذ غايته أنه عالم بالموضوع لا أنه شاهد عليه وثانيا قد دلت الروايات الخاصة في المقام على اعتبار استناد الشهادة إلى الرؤية كصحيحة منصور بن حازم: (صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه، وصحيحة الحلبي قال: قال علي عليه السلام لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين، ونحوهما غيرهما (1). وبهما يقيد الاطلاق في بقية النصوص لو سلم أنها مطلقة.