____________________
ولكنها محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي الصريحتين في الجواز فراجع ولاحظ.
(1): قد عرفت أن صحة صوم رمضان كوجوبه مشروطة بالحضر، وأن المسافر موظف بعدة من أيام أخر، فهل الحكم يعم طبيعي الصوم المعين إما بالأصالة كنذر يوم معين، أو بالعرض كالقضاء المضيق على القول بالتضييق فكما ساغ له السفر اختيارا في رمضان ولو فرارا لإناطة الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر لعدم لزوم تحصيل شرط التكليف. فكذا الحال في مطلق الموقتات المعينة فلا يجب عليه قصد الإقامة لو كان مسافرا وفاءا بنذره مثلا، كما لا يمنع عن السفر لو كان حاضرا لعدم استلزامه مخالفة النذر، ولا عصيانا لقضاء الواجب المعين ونحوه بعد اشتراط الوجوب في الجميع بالحضور وانتفاء الموضوع باختيار السفر.
أو أن الحكم خاص بشهر رمضان والاشتراط فيه لا يلازم الاشتراط في غيره، فلا يجوز له السفر وتجب عليه الإقامة مقدمة للوفاء بالنذر ولامتثال الواجب المطلق المنجز عليه إلا لضرر أو ضرورة يسوغ معها ترك الواجب من أجل المزاحمة. فيه كلام بين الأعلام.
والكلام يقع فعلا في النذر ونحوه مما وجب بالجعل والالتزام.
ومنه يعرف الحال في غيره مما وجب بسبب آخر.
فنقول: يفرض النذر في المقام على ثلاثة أقسام:
(1): قد عرفت أن صحة صوم رمضان كوجوبه مشروطة بالحضر، وأن المسافر موظف بعدة من أيام أخر، فهل الحكم يعم طبيعي الصوم المعين إما بالأصالة كنذر يوم معين، أو بالعرض كالقضاء المضيق على القول بالتضييق فكما ساغ له السفر اختيارا في رمضان ولو فرارا لإناطة الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر لعدم لزوم تحصيل شرط التكليف. فكذا الحال في مطلق الموقتات المعينة فلا يجب عليه قصد الإقامة لو كان مسافرا وفاءا بنذره مثلا، كما لا يمنع عن السفر لو كان حاضرا لعدم استلزامه مخالفة النذر، ولا عصيانا لقضاء الواجب المعين ونحوه بعد اشتراط الوجوب في الجميع بالحضور وانتفاء الموضوع باختيار السفر.
أو أن الحكم خاص بشهر رمضان والاشتراط فيه لا يلازم الاشتراط في غيره، فلا يجوز له السفر وتجب عليه الإقامة مقدمة للوفاء بالنذر ولامتثال الواجب المطلق المنجز عليه إلا لضرر أو ضرورة يسوغ معها ترك الواجب من أجل المزاحمة. فيه كلام بين الأعلام.
والكلام يقع فعلا في النذر ونحوه مما وجب بالجعل والالتزام.
ومنه يعرف الحال في غيره مما وجب بسبب آخر.
فنقول: يفرض النذر في المقام على ثلاثة أقسام: