(مسألة 37): لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون (2) من القيام والجلوس والنوم والمشي ونحو ذلك فاللازم الكون فيه بأي نحو ما كان.
(مسألة 38): إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا (3) وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة وأما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين وأما إذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.
____________________
(1): - كما ظهر وجهه مما مر، فإن الصورة قوام العمل ومن أهم الشرائط، وبانتفائها ينتفي المشروط.
(2): - لاطلاق الأدلة بعد أن كان الواجب مجرد اللبث والمكث.
(3): - أما إذا كان الطلاق بائنا أو مات عنها زوجها فلا اشكال فإنها حينئذ كساير النساء أجنبية عن الزوج لها ما لهن وعليها ما عليهن.
وأما إذا كان رجعيا فيجب عليها الاعتداد في بيتها، ولا يجوز لها الخروج، كما لا يجوز له اخراجها ما لم تأت بفاحشة مبينة كتابا وسنة.
ومن هنا قد يشكل الأمر في المقام نظرا إلى أن مقتضى كونها مطلقة وجوب الرجوع إلى البيت للعدة، كما أن مقتضى كونها معتكفة عدم الخروج من المسجد.
(2): - لاطلاق الأدلة بعد أن كان الواجب مجرد اللبث والمكث.
(3): - أما إذا كان الطلاق بائنا أو مات عنها زوجها فلا اشكال فإنها حينئذ كساير النساء أجنبية عن الزوج لها ما لهن وعليها ما عليهن.
وأما إذا كان رجعيا فيجب عليها الاعتداد في بيتها، ولا يجوز لها الخروج، كما لا يجوز له اخراجها ما لم تأت بفاحشة مبينة كتابا وسنة.
ومن هنا قد يشكل الأمر في المقام نظرا إلى أن مقتضى كونها مطلقة وجوب الرجوع إلى البيت للعدة، كما أن مقتضى كونها معتكفة عدم الخروج من المسجد.