____________________
وأما لو قلنا أنه لا يستفاد من الأدلة ثبوت الحق بهذا المعنى كي لا يجوز التصرف بغير الإذن وإنما الثابت عدم جواز مزاحمته لكونه أحق وأولى، فلا تجوز إزالته عن المكان ومنعه عن الاستفادة، وأما بعد الإزالة وارتكاب المعصية فالمكان باق على الإباحة للجميع من غير حاجة إلى الإذن، فلا يكون المكث محرما ولا الصلاة أو الاعتكاف باطلا، فهذا هو منشأ الكلام في بطلان الاعتكاف في المقام وعدمه.
فنقول الروايات الواردة في المقام ثلاث:
إحداها ما رواه الكليني باسناده عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليله) (1).
وهي ضعيفة سندا ودلالة:
أما السند فلأجل أن محمد بن إسماعيل وإن كان ثقة لأن المعروف ممن يسمى بهذا الاسم مردد بين ابن بزيع وابن ميمون وكلاهما ثقة، فلا اشكال من هذه الناحية. ولكنها مرسلة وهي ليست بحجة وإن كان مرسلها ثقة فإن كثيرا من الثقات لهم مراسيل ولا يعتمد عليها قطعا لأن مجرد كون الراوي ثقة لا يستوجب حجية مراسيله إلا إذا علم المراد من الواسطة من الخارج، ولم يعلم في المقام وهذا ظاهر.
وأما الدلالة فلأنها تضمنت الأحقية يومه وليله وهذا لم يلتزم به أحد من الفقهاء، بل الأحقية تدور مدار مقدار اشغال المكان من ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر. نعم لو كان المكان هو السوق، فبما أن الكاسب يشتغل غالبا طول النهار فهو يستوعب اليوم ولكنه ينتهي بدخول الليل. وعلى أي حال فلم يثبت حق الاختصاص في
فنقول الروايات الواردة في المقام ثلاث:
إحداها ما رواه الكليني باسناده عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: (من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليله) (1).
وهي ضعيفة سندا ودلالة:
أما السند فلأجل أن محمد بن إسماعيل وإن كان ثقة لأن المعروف ممن يسمى بهذا الاسم مردد بين ابن بزيع وابن ميمون وكلاهما ثقة، فلا اشكال من هذه الناحية. ولكنها مرسلة وهي ليست بحجة وإن كان مرسلها ثقة فإن كثيرا من الثقات لهم مراسيل ولا يعتمد عليها قطعا لأن مجرد كون الراوي ثقة لا يستوجب حجية مراسيله إلا إذا علم المراد من الواسطة من الخارج، ولم يعلم في المقام وهذا ظاهر.
وأما الدلالة فلأنها تضمنت الأحقية يومه وليله وهذا لم يلتزم به أحد من الفقهاء، بل الأحقية تدور مدار مقدار اشغال المكان من ساعة أو ساعتين أو أقل أو أكثر. نعم لو كان المكان هو السوق، فبما أن الكاسب يشتغل غالبا طول النهار فهو يستوعب اليوم ولكنه ينتهي بدخول الليل. وعلى أي حال فلم يثبت حق الاختصاص في