____________________
(1) لهذه المسألة صورتان:
إحداهما: أن يكون الشهر المنذور صومه متعينا في نفسه، كما لو علم أنه نذر صوم شهر رجب مثلا، ولكنه اشتبه بين شهرين أو أكثر فلم يدر أن هذا شهر رجب أو الآتي أو ما بعده، والظاهر أن عبارة المتن ناظرة إلى هذه الصورة.
وحكمها الالحاق بشهر رمضان المشتبه بين الشهرين أو الشهور لوحدة المناط ولا ميز بينهما أبدا إلا من حيث الأخذ بالمظنون، إذ الظن ليس بحجة. وإنما عملنا به في رمضان بمقتضى صحيحة عبد الرحمن ولا يمكن التعدي من موردها إلى المنذور فإنه قياس لا تقول به.
فحكم الظن هنا حكم الشك، وقد عرفت أن الحكم فيه وجوب الاحتياط إلى أن يتحقق الحرج وبعده لا يجب فإن المنذور إن كان قبله فقد صامه وإن كان بعده لم يجب لأنه حرجي: هذا (وقد يقال) بجواز التأخير إلى الشهر الأخير عملا بأصالة عدم دخول ذلك الشهر وهو شهر رجب في المثال إلى أن يتيقن بدخوله وهو الشهر الأخير ويصوم بعده استنادا إلى أصالة عدم الخروج عن ذلك الشهر المقطوع دخوله فيه. ولكنه يندفع بمعارضة هذا الأصل بأصالة بقاء عدم ذاك الشهر المتيقن سابقا. بيان ذلك أنه إذا دخل الشهر الثالث فكما أن لنا يقينا بدخول شهر رجب ونشك في انقضائه كذلك لنا يقين بأن اليوم الأول من هذا الشهر أو اليوم الذي قبله ليس من شهر رجب ولكنا نشك في أن هذا العدم هل هو العدم الأزلي الزائل جزما أو عدم حادث متيقن البقاء فيما أن ذلك العدم لا يقين بارتفاعه فيجري فيه الاستصحاب
إحداهما: أن يكون الشهر المنذور صومه متعينا في نفسه، كما لو علم أنه نذر صوم شهر رجب مثلا، ولكنه اشتبه بين شهرين أو أكثر فلم يدر أن هذا شهر رجب أو الآتي أو ما بعده، والظاهر أن عبارة المتن ناظرة إلى هذه الصورة.
وحكمها الالحاق بشهر رمضان المشتبه بين الشهرين أو الشهور لوحدة المناط ولا ميز بينهما أبدا إلا من حيث الأخذ بالمظنون، إذ الظن ليس بحجة. وإنما عملنا به في رمضان بمقتضى صحيحة عبد الرحمن ولا يمكن التعدي من موردها إلى المنذور فإنه قياس لا تقول به.
فحكم الظن هنا حكم الشك، وقد عرفت أن الحكم فيه وجوب الاحتياط إلى أن يتحقق الحرج وبعده لا يجب فإن المنذور إن كان قبله فقد صامه وإن كان بعده لم يجب لأنه حرجي: هذا (وقد يقال) بجواز التأخير إلى الشهر الأخير عملا بأصالة عدم دخول ذلك الشهر وهو شهر رجب في المثال إلى أن يتيقن بدخوله وهو الشهر الأخير ويصوم بعده استنادا إلى أصالة عدم الخروج عن ذلك الشهر المقطوع دخوله فيه. ولكنه يندفع بمعارضة هذا الأصل بأصالة بقاء عدم ذاك الشهر المتيقن سابقا. بيان ذلك أنه إذا دخل الشهر الثالث فكما أن لنا يقينا بدخول شهر رجب ونشك في انقضائه كذلك لنا يقين بأن اليوم الأول من هذا الشهر أو اليوم الذي قبله ليس من شهر رجب ولكنا نشك في أن هذا العدم هل هو العدم الأزلي الزائل جزما أو عدم حادث متيقن البقاء فيما أن ذلك العدم لا يقين بارتفاعه فيجري فيه الاستصحاب