____________________
بعد فرض عدم اتصافه بالتتابع من أجل التخلل المزبور، وما تعلق به الأمر لم يقصده. ومنه يظهر عدم صحة الاجتزاء والاكتفاء به في مقام الامتثال هذا في فرض العلم وأما من لم يعلم به من حين الشروع لغفلة أو خطأ في الاعتقاد بحيث كان معذورا فلا بأس يه كما ذكره في المتن. وسيجئ التعرض له مستقصى فيمن أفطر لعذر.
(1) بل موردان وقع الخلاف في كل منهما:
أحدهما: ما إذا كان القتل في أشهر الحرم وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال.
الأول: ما هو المشهور بينهم - على ما في الوسائل - من أن القاتل في أشهر الحرم يصوم في هذه الأشهر كفارة، ولا يضره تخلل العيد وأيام التشريق، والظاهر من صاحب الجواهر (قده) اختيار هذا القول حيث إنه حمل رواية زرارة على ذلك، وعلى هذا
(1) بل موردان وقع الخلاف في كل منهما:
أحدهما: ما إذا كان القتل في أشهر الحرم وقد اختلف فيه الأصحاب على أقوال.
الأول: ما هو المشهور بينهم - على ما في الوسائل - من أن القاتل في أشهر الحرم يصوم في هذه الأشهر كفارة، ولا يضره تخلل العيد وأيام التشريق، والظاهر من صاحب الجواهر (قده) اختيار هذا القول حيث إنه حمل رواية زرارة على ذلك، وعلى هذا