____________________
به ودلالة النصوص المعتبرة عليه حسبما عرفت (1) قدمنا الكلام حول الكلية التي ادعاها في الشرايع. وأما الكلام في الموارد الأربع التي استثناها عنها.
فأحدها ما تعرض له الماتن في هذه المسألة من النذر فلا يجب فيه التتابع ما لم يتقيد المنذور به كما هو المشهور.
والوجه فيه ظاهر، فإن وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكما ابتدائيا ليتكلم في دلالته في أمثال المقام على التتابع وعدمه وإنما هو تابع لكيفية نذر الناذر وما قصده وجعله على نفسه، فإن قصده مقيدا بالتتابع وجبت رعايته وفاء لنذره، ولا يجزي معه التفريق وإلا أتى به كيفما شاء.
كما هو الحال في غير الصيام من الصلاة والصدقة ونحوهما. فلو نذر أن يصلي هذه الليلة خمسين ركعة مثلا جاز له التفريق طول الليل إن لم يقيد نذره بالمتابعة، وإلا وجبت متتالية.
ولا عبرة هنا بالانصراف العرفي أيضا، فإذا كان قصده الأعم لم تجب المتابعة وإن لم يصرح به بل أطلق اللفظ وكان منصرفا عرفا إلى التتابع لأن العبرة بقصده لا بلفظه، والمفروض أنه قصد الأعم منه ومن التفريق وهذا ظاهر. ولكن نسب الخلاف إلى أبي الصلاح وأنه إن نذر صوم شهر مطلقا فشرع فيه وجب عليه الاتمام.
وهذا كما ترى لم يظهر له أي وجه عدا ما احتمله الشيخ (قده) في رسائله وجها لما نسب إلى بعضهم من عدم جواز ابطال العمل ورفع اليد عنه استنادا إلى قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقد أشرنا إلى فساده في محله وأن الآية المباركة نظير الآية الأخرى: (ولا تبطلوا
فأحدها ما تعرض له الماتن في هذه المسألة من النذر فلا يجب فيه التتابع ما لم يتقيد المنذور به كما هو المشهور.
والوجه فيه ظاهر، فإن وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكما ابتدائيا ليتكلم في دلالته في أمثال المقام على التتابع وعدمه وإنما هو تابع لكيفية نذر الناذر وما قصده وجعله على نفسه، فإن قصده مقيدا بالتتابع وجبت رعايته وفاء لنذره، ولا يجزي معه التفريق وإلا أتى به كيفما شاء.
كما هو الحال في غير الصيام من الصلاة والصدقة ونحوهما. فلو نذر أن يصلي هذه الليلة خمسين ركعة مثلا جاز له التفريق طول الليل إن لم يقيد نذره بالمتابعة، وإلا وجبت متتالية.
ولا عبرة هنا بالانصراف العرفي أيضا، فإذا كان قصده الأعم لم تجب المتابعة وإن لم يصرح به بل أطلق اللفظ وكان منصرفا عرفا إلى التتابع لأن العبرة بقصده لا بلفظه، والمفروض أنه قصد الأعم منه ومن التفريق وهذا ظاهر. ولكن نسب الخلاف إلى أبي الصلاح وأنه إن نذر صوم شهر مطلقا فشرع فيه وجب عليه الاتمام.
وهذا كما ترى لم يظهر له أي وجه عدا ما احتمله الشيخ (قده) في رسائله وجها لما نسب إلى بعضهم من عدم جواز ابطال العمل ورفع اليد عنه استنادا إلى قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وقد أشرنا إلى فساده في محله وأن الآية المباركة نظير الآية الأخرى: (ولا تبطلوا