____________________
(1): - لم يرد نص في خصوص المقام يدل على اشتراط وجوب الصوم بعدم الاغماء، بل المسألة مبنية على المسألة المتقدمة في الفصل السابق من اشتراطه في صحة الصوم إلحاقا للاغماء بالجنون، فإن تم ذلك فلا شك في دخله في تعلق الأمر أيضا، واشتراط الوجوب به كالصحة، فلا أمر حال الاغماء بعد عجزه عن المأمور به.
ولكنه لم يتم - كما تقدم - لعدم الدليل على الالحاق المزبور بعد أن كان مغايرا مع الجنون موضوعا لانحفاظ العقل معه وعدم زواله، وإنما الزائل الادراك كما في النوم غايته أنه أشد منه، فلا مانع إذا من تكليفه بالصوم على ما تقدم في أول كتاب الصوم من أن النية المعتبرة فيه تفارق ما هو المعتبر في العبادات الوجودية في عدم لزوم انبعاث كل جزء من هذه العبادة عن داعي الأمر، بل اللازم أن يكون على جانب من المفطرات وبعيدا عنها وإن استند ذلك إلى أمر غير اختياري من عجز أو حبس أو نوم ونحوها وكما يجتمع ذلك مع النوم يجتمع مع الاغماء أيضا بمناط واحد بلا فرق بين ما استند منهما إلى الاختيار أو ما كان بغلبة الله سبحانه. إذا فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط فيما لو كان ناويا للصوم قبل الاغماء وجيه وفي محله.
ولكنه لم يتم - كما تقدم - لعدم الدليل على الالحاق المزبور بعد أن كان مغايرا مع الجنون موضوعا لانحفاظ العقل معه وعدم زواله، وإنما الزائل الادراك كما في النوم غايته أنه أشد منه، فلا مانع إذا من تكليفه بالصوم على ما تقدم في أول كتاب الصوم من أن النية المعتبرة فيه تفارق ما هو المعتبر في العبادات الوجودية في عدم لزوم انبعاث كل جزء من هذه العبادة عن داعي الأمر، بل اللازم أن يكون على جانب من المفطرات وبعيدا عنها وإن استند ذلك إلى أمر غير اختياري من عجز أو حبس أو نوم ونحوها وكما يجتمع ذلك مع النوم يجتمع مع الاغماء أيضا بمناط واحد بلا فرق بين ما استند منهما إلى الاختيار أو ما كان بغلبة الله سبحانه. إذا فما ذكره (قدس سره) من الاحتياط فيما لو كان ناويا للصوم قبل الاغماء وجيه وفي محله.