____________________
بمورد وواردا في فرد بخصوصه كما في المقام.
والصحيح فساد المطلب من أصله، وأن الصحيحة غير مختصة بالمندوب - لا أنه يسلم الاختصاص ويجاب بما لا يسلم عن النقاش - إذ لا موجب لتوهم الاختصاص عدا التعبير بقوله عليه السلام (فهو يوم الرابع بالخيار) نظرا إلى عدم الخيار بين القطع والاسترسال في الاعتكاف الواجب، ولزوم المضي فيه إلى أن يفرغ فيكشف ذلك عن إرادة المندوب.
ولكنك خبير بأن هذا لازم أعم لثبوت التخيير في الواجب الموسع أيضا كالمندوب فيجوز في كل منهما رفع اليد في اليوم الرابع والخامس كاليومين الأولين، فلا شهادة في هذا التعبير على إرادة المندوب بوجه نعم لا خيار في الواجب المعين بنذر ونحوه، كما لو نذر أن يعتكف من أول رجب من هذه السنة إلى اليوم الخامس، فإنه يجب عليه الاتمام ولا خيار في شئ من الأيام، ولكن لا يحتمل الفرق بين الواجب الموسع والمعين من هذه الجهة قطعا لعدم القول بالفصل، إذ لا قائل بالفرق بينهما، وإن قيل بالفرق بين الواجب والمستحب كما عرفت.
فالصحيح أن الصحيحة بنفسها وافية لاثبات الحكم في كل من المندوب والمنذور لكونه معلقا فيها على طبيعي الاعتكاف الشامل لجميع الأفراد. نعم هي قاصرة عن الشمول للواجب المعين لكنه ملحق للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت.
(1): - العمدة في المقام إنما هو الاجماع الذي ادعاه جمع من
والصحيح فساد المطلب من أصله، وأن الصحيحة غير مختصة بالمندوب - لا أنه يسلم الاختصاص ويجاب بما لا يسلم عن النقاش - إذ لا موجب لتوهم الاختصاص عدا التعبير بقوله عليه السلام (فهو يوم الرابع بالخيار) نظرا إلى عدم الخيار بين القطع والاسترسال في الاعتكاف الواجب، ولزوم المضي فيه إلى أن يفرغ فيكشف ذلك عن إرادة المندوب.
ولكنك خبير بأن هذا لازم أعم لثبوت التخيير في الواجب الموسع أيضا كالمندوب فيجوز في كل منهما رفع اليد في اليوم الرابع والخامس كاليومين الأولين، فلا شهادة في هذا التعبير على إرادة المندوب بوجه نعم لا خيار في الواجب المعين بنذر ونحوه، كما لو نذر أن يعتكف من أول رجب من هذه السنة إلى اليوم الخامس، فإنه يجب عليه الاتمام ولا خيار في شئ من الأيام، ولكن لا يحتمل الفرق بين الواجب الموسع والمعين من هذه الجهة قطعا لعدم القول بالفصل، إذ لا قائل بالفرق بينهما، وإن قيل بالفرق بين الواجب والمستحب كما عرفت.
فالصحيح أن الصحيحة بنفسها وافية لاثبات الحكم في كل من المندوب والمنذور لكونه معلقا فيها على طبيعي الاعتكاف الشامل لجميع الأفراد. نعم هي قاصرة عن الشمول للواجب المعين لكنه ملحق للقطع بعدم الفصل حسبما عرفت.
(1): - العمدة في المقام إنما هو الاجماع الذي ادعاه جمع من