____________________
ورابعا مع الغض عن كل ذلك فلا ريب أن الاعتكاف عبادي، ومن المعلوم أن بين الخروج وبين المكث القربى واسطة وهو المكث لا لله فهما من الضدين الذين لهما ثالث بالضرورة:
وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في جريان الترتب في المقام وامكان تصحيح الاعتكاف بذلك.
هذا كله فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافيا للاعتكاف كما في السفر ونحو. وأما مع عدم المنافاة كما لو استؤجر علي عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أيام أو حفر بئر أو خياطة ثوب أو حياكة فرش ونحو ذلك مما يمكن ايقاعه في المسجد فلا اشكال في الصحة من غير حاجة إلى الإذن، بل هو خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر جدا.
(1) فيبطل اعتكافها حينئذ بدون إذنه، لا لوجوب الخروج عن المسجد الذي هو مناف للأمر بالاعتكاف المضاد له لما عرفت آنفا من إمكان تصحيح الأمر ولو بنحو الترتب. بل لا جل الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافيا لحقه، دون غير المنافي كالخروج اليسير ولا سيما نهارا لملاقاة أبيها أو أمها أو لزيارة الحرم الشريف ونحو ذلك فإن المستفاد من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي أن المحرم ليس من الخروج بالمعنى المصدري المتحقق آنا ما أعني فتح الباب ووضع القدم خارج الدار.
بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان. فالمنهي عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافيا لحق الزوج الذي هو القدر المتيقن من الأدلة، فإذا كان المكث المزبور حراما فكيف يمكن
وعلى الجملة فلا ينبغي التأمل في جريان الترتب في المقام وامكان تصحيح الاعتكاف بذلك.
هذا كله فيما إذا كان العمل المستأجر عليه منافيا للاعتكاف كما في السفر ونحو. وأما مع عدم المنافاة كما لو استؤجر علي عمارة المسجد أو كنسه ثلاثة أيام أو حفر بئر أو خياطة ثوب أو حياكة فرش ونحو ذلك مما يمكن ايقاعه في المسجد فلا اشكال في الصحة من غير حاجة إلى الإذن، بل هو خارج عن محل الكلام كما هو ظاهر جدا.
(1) فيبطل اعتكافها حينئذ بدون إذنه، لا لوجوب الخروج عن المسجد الذي هو مناف للأمر بالاعتكاف المضاد له لما عرفت آنفا من إمكان تصحيح الأمر ولو بنحو الترتب. بل لا جل الروايات الكثيرة الدالة على عدم جواز خروجها عن البيت بدون إذن الزوج فيما إذا كان منافيا لحقه، دون غير المنافي كالخروج اليسير ولا سيما نهارا لملاقاة أبيها أو أمها أو لزيارة الحرم الشريف ونحو ذلك فإن المستفاد من تلك الأدلة بمقتضى الفهم العرفي أن المحرم ليس من الخروج بالمعنى المصدري المتحقق آنا ما أعني فتح الباب ووضع القدم خارج الدار.
بل الحرام هو الكون خارج البيت والبقاء في غير هذا المكان. فالمنهي عنه هو المكث خارج الدار عند كونه منافيا لحق الزوج الذي هو القدر المتيقن من الأدلة، فإذا كان المكث المزبور حراما فكيف يمكن