____________________
عليه السلام: أما اعتزال النساء فلا (1).
قوله عليه السلام: طوى فراشه لا يبعد أن يكون ذلك كناية عن ترك الجماع، لا أنه صلى الله عليه وآله كان يطوي بساطه بحيث كان يجلس على التراب. وأظن أن صاحب المدارك (قده) أيضا فسره بذلك.
وأما الاعتزال فليس المراد به ترك الجماع قطعا لأنه صلى الله عليه وآله كان في المسجد فكيف نفاه عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله عند رد قول ذلك البعض، بل المراد ترك المجالسة والمخالطة معهن كما لا يخفى.
وكيفما كان فليس المراد هنا الجماع يقينا ولو بقرينة ساير الروايات.
(1): - بلا خلاف فيه، ويدلنا عليه:
أولا قاعدة الاشتراك، فإن الظاهر عرفا من مثل قوله: (عن معتكف واقع أهله) أن الحكم من آثار الاعتكاف، لا من آثار الرجولية كما في مثل قوله: رجل شك بين الثلاث والأربع، فإنه ظاهر أيضا في أنه من آثار الشك فيعم الرجل والمرأة بقاعدة الاشتراك، وثانيا قوله عليه السلام في ذيل صحيحة الحلبي: واعتكاف المرأة مثل ذلك (2). فإن المشار إليه بكلمة ذلك هو اعتكاف الرجل - طبعا - المذكور في الصدر. وقد رواها المشايخ الثلاثة كلهم كذلك.
فقد تضمنت تشبيه اعتكاف باعتكاف، وأنه لا فرق بين الاعتكافين، وأنهما متماثلان من جميع الجهات بمقتضى الاطلاق ويتساويان في جميع الأحكام. غاية الأمر أن تلك الأحكام بعضها مذكور في هذه الصحيحة
قوله عليه السلام: طوى فراشه لا يبعد أن يكون ذلك كناية عن ترك الجماع، لا أنه صلى الله عليه وآله كان يطوي بساطه بحيث كان يجلس على التراب. وأظن أن صاحب المدارك (قده) أيضا فسره بذلك.
وأما الاعتزال فليس المراد به ترك الجماع قطعا لأنه صلى الله عليه وآله كان في المسجد فكيف نفاه عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله عند رد قول ذلك البعض، بل المراد ترك المجالسة والمخالطة معهن كما لا يخفى.
وكيفما كان فليس المراد هنا الجماع يقينا ولو بقرينة ساير الروايات.
(1): - بلا خلاف فيه، ويدلنا عليه:
أولا قاعدة الاشتراك، فإن الظاهر عرفا من مثل قوله: (عن معتكف واقع أهله) أن الحكم من آثار الاعتكاف، لا من آثار الرجولية كما في مثل قوله: رجل شك بين الثلاث والأربع، فإنه ظاهر أيضا في أنه من آثار الشك فيعم الرجل والمرأة بقاعدة الاشتراك، وثانيا قوله عليه السلام في ذيل صحيحة الحلبي: واعتكاف المرأة مثل ذلك (2). فإن المشار إليه بكلمة ذلك هو اعتكاف الرجل - طبعا - المذكور في الصدر. وقد رواها المشايخ الثلاثة كلهم كذلك.
فقد تضمنت تشبيه اعتكاف باعتكاف، وأنه لا فرق بين الاعتكافين، وأنهما متماثلان من جميع الجهات بمقتضى الاطلاق ويتساويان في جميع الأحكام. غاية الأمر أن تلك الأحكام بعضها مذكور في هذه الصحيحة