____________________
ولو عامدا أو لكون صومه باطلا لجهل ولو عن تقصير؟؟
المشهور ما ذكره في المتن من الاختصاص ووجهه غير ظاهر.
فإن جملة من الروايات وإن وردت في المعذور من مرض أو سفر كموثقة أبي بصير، ومرسلة ابن بكير (1) إلا أن ذلك مورد لها لا أن الحكم مقيد به. ولا ريب أن الموردية لا تستدعي التخصيص، على أن الثانية مرسلة. إذا فليس في البين ما يمنع عن التمسك باطلاق بعض النصوص مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه) (2) فإنها تدل بمقتضى ترك الاستفصال على الاطلاق وشمول الحكم للمعذور وغيره، ونحوها مكاتبة الصفار (3) ودعوى أن الاطلاق منصرف إلى الغالب ومنزل عليه حيث إن الغالب في الترك أن يكون لعذر، غير مسموعة لمنع الغلبة أولا فإن الترك متعمدا ولا أقل في أوائل الشباب أيضا كثير وإن كان غيره أكثر، ولو سلم فليست بحيث توجب الانصراف وتمنع عن الاطلاق كما لا يخفى.
المشهور ما ذكره في المتن من الاختصاص ووجهه غير ظاهر.
فإن جملة من الروايات وإن وردت في المعذور من مرض أو سفر كموثقة أبي بصير، ومرسلة ابن بكير (1) إلا أن ذلك مورد لها لا أن الحكم مقيد به. ولا ريب أن الموردية لا تستدعي التخصيص، على أن الثانية مرسلة. إذا فليس في البين ما يمنع عن التمسك باطلاق بعض النصوص مثل صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام قال: (يقضي عنه أولى الناس بميراثه) (2) فإنها تدل بمقتضى ترك الاستفصال على الاطلاق وشمول الحكم للمعذور وغيره، ونحوها مكاتبة الصفار (3) ودعوى أن الاطلاق منصرف إلى الغالب ومنزل عليه حيث إن الغالب في الترك أن يكون لعذر، غير مسموعة لمنع الغلبة أولا فإن الترك متعمدا ولا أقل في أوائل الشباب أيضا كثير وإن كان غيره أكثر، ولو سلم فليست بحيث توجب الانصراف وتمنع عن الاطلاق كما لا يخفى.