____________________
وأخرى يترتب الأثر على كل منهما، كما لو كان أجيرا في الاعتكاف عن زيد ثم صار أجيرا فيه عن عمرو أيضا، فإن اللازم حينئذ قصد النيابة عن كل منها وتعيينه بالخصوص، وإلا لم يقع عن شئ منهما.
وثالثة: يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر كما لو كان أجيرا عن زيد وعليه نذر أيضا فوجب اعتكافان: أحدهما بالإجارة، والآخر بالنذر، فإن الأول يفتقر إلى القصد، إذ ما لم يقصد النيابة عن الغير لا يقع عنه فهو من العناوين القصدية بخلاف الوقوع وفاء عن نذره، فإنه يتحقق وإن كان غافلا عن نذره، لأن الأمر بالوفاء توصلي فيتحقق كيفما اتفق. فلو نذر أن يصلي ليلة الجمعة صلاة الليل فصلى تلك الليلة اتفاقا غافلا عن نذره فإنه قد وفى ولم يحنث وإن لم يقصد عنوان الوفاء.
هذا ولا ينبغي الشك في أن مراد الماتن حيث حكم بوجوب التعيين ليس هو القسم الأول لما عرفت من أنه لا تعين فيه ليحتاج إلى التعيين بل مراده (قده) القسم الثاني أو الأعم منه ومما بعده كما لا يخفى.
(1) قد عرفت أن الاعتكاف مندوب في أصل الشرع ويعرضه الوجوب بالعنوان الثانوي الطارئ من نذر أو يمين أو شرط ونحو ذلك. فهو إذا ينقسم إلى واجب ومستحب ولكن لا يجب قصد شئ
وثالثة: يترتب الأثر على أحدهما دون الآخر كما لو كان أجيرا عن زيد وعليه نذر أيضا فوجب اعتكافان: أحدهما بالإجارة، والآخر بالنذر، فإن الأول يفتقر إلى القصد، إذ ما لم يقصد النيابة عن الغير لا يقع عنه فهو من العناوين القصدية بخلاف الوقوع وفاء عن نذره، فإنه يتحقق وإن كان غافلا عن نذره، لأن الأمر بالوفاء توصلي فيتحقق كيفما اتفق. فلو نذر أن يصلي ليلة الجمعة صلاة الليل فصلى تلك الليلة اتفاقا غافلا عن نذره فإنه قد وفى ولم يحنث وإن لم يقصد عنوان الوفاء.
هذا ولا ينبغي الشك في أن مراد الماتن حيث حكم بوجوب التعيين ليس هو القسم الأول لما عرفت من أنه لا تعين فيه ليحتاج إلى التعيين بل مراده (قده) القسم الثاني أو الأعم منه ومما بعده كما لا يخفى.
(1) قد عرفت أن الاعتكاف مندوب في أصل الشرع ويعرضه الوجوب بالعنوان الثانوي الطارئ من نذر أو يمين أو شرط ونحو ذلك. فهو إذا ينقسم إلى واجب ومستحب ولكن لا يجب قصد شئ