____________________
في اعتبار الوحدة إلا أن يكون الاتصال على نحو يعد المجموع مسجدا واحدا كما لو وسع المسجد بوقف الأرض المتصلة والحاقها به كما سيأتي إن شاء الله لصدق الوحدة حينئذ كما هو ظاهر (1).
(1): - لعدم التمكن من الاتمام لا في هذا المسجد بعد ارتفاع المانع لاعتبار الاتصال واستدامة اللبث المتعذر بعد حصول الفصل الفاحش، ولا في مسجد آخر لاعتبار وحدة المكان المعتكف فيه كما هو ظاهر مما تقدم.
واحتمال جواز الاتمام في مسجد آخر كما عن الجواهر لم يعرف له أي وجه بعد فرض اشتراط الوحدة في المكان كما مر، وتعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط المستلزم للبطلان بطبيعة الحال. وحينئذ فإن كان الاعتكاف واجبا غير معين وجب الاستيناف، وإن كان معينا كما لو
(1): - لعدم التمكن من الاتمام لا في هذا المسجد بعد ارتفاع المانع لاعتبار الاتصال واستدامة اللبث المتعذر بعد حصول الفصل الفاحش، ولا في مسجد آخر لاعتبار وحدة المكان المعتكف فيه كما هو ظاهر مما تقدم.
واحتمال جواز الاتمام في مسجد آخر كما عن الجواهر لم يعرف له أي وجه بعد فرض اشتراط الوحدة في المكان كما مر، وتعذر الشرط يستلزم تعذر المشروط المستلزم للبطلان بطبيعة الحال. وحينئذ فإن كان الاعتكاف واجبا غير معين وجب الاستيناف، وإن كان معينا كما لو